من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]

صفحة 383 - الجزء 1

  المشاة وزحمة السيارات، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

  ١٣ - إذا باشر المحرم الطيب فعليه أن يغسله فوراً، ولا يلزمه شيء، ويأثم إن تعمد مباشرته، وإذا غطى المحرم رأسه عمداً فيلزم فدية من صيام أو صدقة أو نسك.

  ١٤ - تصح النيابة في رمي الجمار للأعذار، فمع العذر لا يلزم شيء على من استناب في الرمي؛ إذ لم يرو أن النبي ÷ أمر رعاة الإبل بشيء لتركهم المبيت خارج منى.

  ١٥ - قد أخطأ من نقض إحرامه ورفضه ويلزمه لذلك دم (دم الرفض)، ثم يلزمه أن يقضي ما رفضه حجاً أو عمرة.

  ١٦ - يلزم من فعل ذلك فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وعليه أن يخلع ثيابه، ويلبس ثوبي إحرامه، وتحلله كلا تحلل.