[كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]
  ولا ينبغي تأخير طواف الوداع إلى حين العودة من زيارة النبي ÷، بل السنة أن يطوف للوداع، ثم يسافر المدينة أو غيرها.
  ٧ - السنة أن يحلق الحاج رأسه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد أو بعد أن يرمي، ويذبح إن كان معه هدي أو أضحية، ولا ينبغي تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى أن يصل إلى أهله، وذلك من أجل الاقتداء بالنبي ÷ في أعمال الحج، وقد قال ÷ للحجاج: «خذوا عني مناسككم».
  ٨ - إذا كان حجز السيارة يتسبب في حصول مشقة وضرر على صاحب السيارة أو على أحد رفقائه فيجوز له لبس الثوب، وإن لم يحصل إلا تعب وكلفة مالية فلا يجوز لبس الثوب؛ لأن المحظورات مطلقاً لا تجوز إلا عند الضرورات.
  ٩ - يلزم دم على الذي جاوز الميقات بغير إحرام حتى دخل الحرم المحرم (دم الإساءة)، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإن تيسر له الرجوع إلى الميقات رجع إليه وأحرم منه، وإن لم يتيسر له ذلك خرج من الحرم إلى التنعيم أو إلى عرفات وأحرم من ثمة، ثم يدخل إن شاء مكة ويطوف للقدوم ويسعى، وإن شاء ذهب إلى عرفات، ويؤخر طواف القدوم وسعيه إلى يوم العيد، ثم يطوف بعد ذلك طواف الزيارة.
  ١٠ - يلزم من اعتمر في أيام التشريق دم (دم الإساءة).
  ١١ - الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يكن منه تقصير، إذا لم يفعل إلا ما أمر به من طواف الزيارة.
  ١٢ - الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يلزم شيء؛ لأن الدافع من مزدلفة قد فعل مستطاعه، وقد جربت أنا ذلك فدفعت من مزدلفة (من جبل المشعر) بجوار المسجد بعد صلاة الفجر بقليل، وسرت سيراً حثيثاً؛ فطلعت الشمس قبل خروجي من حدود مزدلفة، وسبب ذلك زحمة