[حكم الزواج من بنت الأخ من الزنا]
  هذا، والمذهب هو ما ذكرنا من التحريم فإنه قال في الأزهار في سياق بيان المحرمات: (وفصوله)، وفي الحواشي: ولو من زنا (é) انتهى. وفيها: وتحرم على ا±بنه وأخيه™ ونحوهما. وفيها أيضاً: ويكون حكم الفصول من الزنا حكم الفصول من النسب في تحريم النكاح نسباً وصهراً ورضاعاً، وهذا في تحريم النكاح فقط لا فيما يتفرع عليه من جواز النظر والخلوة والسفر بها ونحو ذلك فلا يجوز؛ تغليباً لجانب الحظر. تمت (é)(١).
  وقال في الشرح: إنه قول أبي العباس والمؤيد بالله.
  وفي الحواشي: ومثله عن الهادي #، انتهى(٢).
  وفي الحواشي: ويتفقون± في عدم الولاية والتوارث والنفقة وثبوت القصاص، قال الفقيه علي: العبرة في معرفة كونها منه بالظن مع الوطء. انتهى(٣).
[حكم الزواج من بنت الأخ من الزنا]
  سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخيه من الزنا؟
  الجواب والله الموفق: أن الرجل إذا زنا بامرأة فولدت هذه المرأة بنتاً من ماء ذلك الرجل الزاني، فإنه لا يجوز لهذا الرجل ولا لأخيه أن يتزوج بتلك البنت؛ لأنها في الحقيقة والواقع خلقت من مائه، وإن لم يثبت نسبها في الشريعة، غير أن المؤمنين وقافون عند الشبهات، وفي الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
  وفي الحديث عن النبي ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ومعنى ذلك: أن الزاني لا يثبت له بالزنا نسب الولد الذي وجد بالزنا ولا يستحقه، بل الذي يستحقه هو الرجم بالحجر.
(١) شرح الأزهار ٢/ ٢٠٤، ٢٠٥.
(٢) شرح الأزهار ٢/ ٢٠٤.
(٣) شرح الأزهار ٢/ ٢٠٥.