من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[ما تصنع من غاب زوجها مدة طويلة]

صفحة 391 - الجزء 1

  غير أنه وإن كان الأمر كذلك فإن الأحكام الشرعية بنيت على الظاهر؛ فإذا تيقن الشخص أن تلك البنت خلقت من مائه فلا يجوز له أن يتزوج بها، ولا أخوه، ولا من تحرم عليه لو كانت بنته شرعاً.

  وما قلنا هو الأقرب إلى الحق، والأرشد والأسلم في الدين، والأحوط عند المؤمنين.

[ما تصنع من غاب زوجها مدة طويلة]

  سؤال: امرأة غاب عنها زوجها مدة طويلة انقطعت فيها أخباره تماماً؛ فكيف تصنع هذه المرأة؟

  الجواب والله الموفق: أن العلماء قد اختلفوا في ذلك؛ فأهل المذهب يقولون إن هذه المرأة تنتظر حتى يمضي عمر زوجها الطبيعي، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم إن شاءت تزوجت⁣(⁣١).

  وقال الإمام يحيى بن حمزة # كما في الشرح: المختار أنه ينظر: فإن كان معها - أي: الزوجة - ما تحتاج إليه بقي النكاح؛ لأنه لم يفتها إلا الوطء وهو حقه، وإن لم يكن معها ما تحتاج إليه فسخ النكاح؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء ١٩]، {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}⁣[البقرة ٢٢٩]، {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣[الطلاق ٦].

  وقال آخرون: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً.

  وقال الإمام المهدي أحمد بن الحسين #: تنتظر سنة قياساً على العنين؛ ثم يفسخ الحاكم نكاحها دفعاً للضرورة. انتهى نقل هذه الأقوال من شرح الأزهار وحواشيه⁣(⁣٢).

  قلت: ينبغي أن يكون الأمر في ذلك موكولاً إلى حاكم المسلمين أو من يقوم مقامه من العلماء، فإن كانت الزوجة شابة تُخْشَى عليها الفتنة فسخ عقد النكاح، وإن كانت الزوجة لا تخشى عليها الفتنة إما لكبرها أو لنحو ذلك بحيث لا


(١) شرح الأزهار ٢/ ٢١٥.

(٢) شرح الأزهار ٢/ ٢١٤.