من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في الشرط في عقد النكاح)

صفحة 399 - الجزء 1

  والدليل على صحة ما ذكرنا في هذا الأمر الثالث: أن الرسول ÷ عندما قدم المدينة أقام حد الزنا على يهوديين شهد عليهما شهود من اليهود بالزنا.

  هذا، وأما الجواب على الطرف الثاني من السؤال وهو كيف يصنع المرء إذا حكمه أهل تلك البلاد ... إلخ؟

  فالجواب عليه يُؤْخَذُ من الأمر الثالث الذي ذكرناه في الجواب على الطرف الأول. والذي ينبغي أن يعرف هنا: أنه لا يجوز قبول شهادة بعض أهل المذاهب على بعض، أو بعض أهل حزب على حزب آخر.

فائدة (في الشرط في عقد النكاح)

  في الأزهار وشرحه وحواشيه للمذهب: (ويلغو شرط خلاف موجبه) نحو أن يقال في العقد: زوجتك على أن أمر طلاقها بيدها، أو لا مهر لها أو لا ميراث أو نحو ذلك مما يقتضيه العقد ويوجبه كالنفقة والكسوة والسكن، و ... إلخ.

  وهذا إذا جيء بالشرط على صورة العقد كما مثلنا، أما إذا جيء به على صفة الشرط فإنه يبطل العقد كزوجتك إن كان أمر طلاقها بيدها أو إذا كان، أو نحو ذلك.

  وقد استثنى في صورة (غالباً) صورة وهي: إذا قال: زوَّجتك على أن لا تطأها فإنه يبطل العقد⁣(⁣١).

[حكم شرط خلاف موجب النكاح أو البيع]

  للمذهب: في النكاح يلغو شرط خلاف موجبه نحو: على أن الطلاق بيدها، أو أن لا مهر لها، أو على أن نفقتها عليها، أو أن أمر الجماع إليها ونحو ذلك إذا أتى بذلك على صفة العقد أما إذا أتى به على صفة الشرط فإنه يبطل العقد.

  وفي البيع: إذا جاء في عقده خلاف موجبه بطل البيع نحو: بعت منك على أن لا تبيع، أو على أن لا تنتفع.


(١) شرح الأزهار ٢/ ٢٤٠.