من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[استحقاق المرأة لما ذكر في العقد ولو لغيرها]

صفحة 405 - الجزء 1

  ودليل ذلك: قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ..}⁣[النساء ٢٠]، هذا هو الظاهر.

  وقد يقال: الحلية والكسوة إنما تعطاها الزوجة من أجل أن تتجمل بذلك لزوجها وتتزين فلا تستحقه إلا ما دامت في حبائله، فإذا طلقها فله أن يسترجع ذلك كله.

  قلنا: المقصود بالحلية والكسوة هو الزينة، ولا يشترط الولي ذلك للمرأة إلا من أجل ذلك الغرض، فكونه كذلك لا يدل على بقائه على ملك الزوج، بدليل نظائر ذلك، فإن من كسا غيره فالظاهر خروج الكسوة عن ملكه.

  فإن قيل: العرف يقضي بأن الذهب والكسوة للزوج، وقد مضى الناس على ذلك فالزوج إذا طلق زوجته استرد الذهب ولو كان هو الكاره.

  ومما يدل على ذلك: أن الزوجة لو باعت شيئاً من حليتها أو من ملابسها لاستنكر ذلك زوجها ووليها.

  قلنا: إذا كان العرف كذلك وكانت الزوجة والزوج عالمين بذلك وهو أن الذهب للزوج خاص به - كان الأمر على ما جرى به العرف، غير أنه يشكل على ذلك أن الزوج لو أخذ الذهب من زوجته وتصرف فيه بغير إذنها لاستنكرت عليه ذلك، ولطالبته بالذهب، ولاستنكر أيضاً أولياء المرأة، وطالبوه بالذهب، وقد يحبسونها عنه حتى يرد الذهب، فلو كان الذهب للزوج لما حصل هذا الاستنكار.

  فإن قيل: إنما كان هذا الاستنكار لأنه إخلال بما اشترط عليه من الزينة لها ما دامت زوجة له.

  قلنا: إذا استحقت ما شرط لها بالزوجية كان ذلك ملكاً لها لاحقاً بالمهر؛ لأنا لا نعني بملكها للذهب إلا ذلك.

  وبعد، فالأسلم والأحوط هو في ترك الذهب للزوجة إذا طلقها الزوج وهو الكاره.