من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة: فيما تعطاه المرأة ليلة الدخول (ليلة الصباح)]

صفحة 406 - الجزء 1

[فائدة: فيما تعطاه المرأة ليلة الدخول (ليلة الصباح)]

  في حواشي شرح الأزهار:

  فائدة: وأما ما يعتاد في إعطاء الزوجة ليلة الدخول المسماة ليلة الصباح فإن المرأة تملكه بمجرد القبض ولو كان عقاراً من الأراضي والدور من غير إيجاب ولا قبول. (é). انتهى.

[حكم تراجع المرأة عما قد سامحت فيه من المهر]

  سؤال: إذا طلب الزوج من زوجته ذهباً مثلاً فأعطته وسامحته، ثم طلقها بعد ذلك، فطالبته بالذهب فقال: قد أبرأتِنِي وسامحتِنِي فيه، فقالت: لا أبرأك الله ولا سامحك، فكيف اللازم في ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أن الزوجة بشكل عام لا تكاد تطيب نفسها للزوج بشيء، فإذا أعطت الزوج ذهبها مثلاً وسامحته فيه فإنما هو من أجل استدامة مودته وحسن معاشرته لها، فإذا سامحت الزوجة زوجها في الذهب وأذنت له بالتصرف فيه، ثم طلقها فجاءت تطالبه بالذهب، فالواجب على الزوج رد ما أخذ منها.

  وقد يدل على ما ذكرنا: قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}⁣[النساء]، وجه الدلالة من هذه الآية: أن «إنْ» الشرطية تفيد كما ذكره علماء البلاغة استبعاد وقوع الشرط وندرة وقوعه، ثم التعبير بالطيبوبة في قوله: {طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} حيث علق حل أكل صدقات النساء عليها مما يشير إلى أن الزوجة إذا سامحت في مهرها أو ذهبها الزوج ثم طالبته غير طيبة النفس؛ إذ لو طابت نفسها فيما أعطته الزوج لما جاءت تطالبه.

  ثم قوله تعالى: {عَنْ شَيْءٍ} يدل على أن الزوجة لا يُقدّر أن يقع منها التنازل لزوجها عن المهر كله أو الذهب كله.