[في فسخ المرأة لزوجها العنين]
  وهذا بناء على أن زوج بريرة كان عبداً؛ فإن كان زوجها حراً فليست العلة في الفسخ هي حدوث عيب في أحد الزوجين بل تكون العلة هي ملك بريرة لنفسها.
[في فسخ المرأة لزوجها العنين]
  في الشرح والحواشي: قال المؤيد بالله وزيد بن علي والصادق والباقر والناصر وأبو حنيفة والشافعي ومالك والنفس الزكية وأحمد بن عيسى وأبو عبدالله الداعي: إن للمرأة أن تفسخ زوجها العنين.
  واختلف في تقدير التأجيل، فقال الناصر: مدة يتبين فيها حاله، ولم يقدر بسنة.
  وقال مالك: أقل من سنة.
  وقال المؤيد بالله: سنة شمسية.
  وحجتهم قوله ÷: «يؤجل الرجل العنين سنة، فإن وصل إلى أهله وإلا فرق الحاكم بينهما».
  وذهب القاسم والهادي وابنا الهادي وأبو العباس وأبو طالب إلى أنه لا يفسخ العنين.
  وحجتهم: قول أمير المؤمنين # للرجل الذي شكته زوجته إلى علي #: (هل عندك شيء؟) قال: لا، قال: (ولا وقت السَّحَر؟) فقال: لا، فقال علي #: (هلكت وأهلكت)، قالت: يا أمير المؤمنين، انظر في أمري، فقال #: (لا أستطيع أن أفرق بينكما، ولكن اصبري).
  ومن مؤيدات هذا المذهب:
  ١ - أن العنة علة يرجى زوالها، فأشبهت المريض العاجز عن الوطء، فلا يفسخ النكاح بها كما لا يفسخ بالمرض.
  ٢ - أن الوطء حق للزوج يختص به من دون المرأة، فلا يجب عليه الوطء، وإنما يجب عليه في الإيلاء.