[ما تفعل المرأة التي لا يصلي زوجها ولا يبالي بفعل المعاصي]
  قلت: نعم، الوطء حق خاص بالزوج، وإنما كان حقاً له دون المرأة؛ لأنه دفع المهر إلى المرأة، وقد سماه الله أجرة للمرأة، غير أن المرأه لا تدخل في النكاح - ولا سيما الشابة - إلا لغرض آخر غير المهر والنفقة، وهو تحصين فرجها بالزوج الذي من شأنه أن يحفظ عفة الزوجة، ويقطع شهوتها بوطئه لها، فتسلم لذلك من الوقوع في الفتنة، ويسلم لها دينها وعفتها.
  والدليل على أن الشارع اعتبر ذلك: قوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}[النور: ٣٣]، وحينئذ فإرادة المرأة للتحصن غرض لها إذا تزوجت، وكما نرى الآية فقد ذكرت ذلك الغرض.
  وحينئذ فإذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يصل إليها كان لها الخيار؛ فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فسخت النكاح؛ لعدم حصول الغرض الخاص من النكاح.
  ويمكن الجواب عن حديث أهل القول الثاني، وهم أهل المذهب: بأن أمير المؤمنين عرف من القصة أن الرجل كبر سنه، وضعف عن الجماع بعد أن لم يكن كذلك، ومن كان كذلك فلا يفسخ، وإنما يفسخ الزوج الذي دخلت عليه المرأة فوجدته عنيناً، أما من دخلت عليه فوطئها زماناً، ثم عجز عن الوطء فلا يفسخ بالاتفاق.
[ما تفعل المرأة التي لا يصلي زوجها ولا يبالي بفعل المعاصي]
  سؤال: امرأة لها زوج لا يصلي، ولا يبالي بفعل المعاصي، ولها أولاد منه وهي مؤمنة؛ فما هو الواجب عليها، وهل يجب عليها مفارقته وتركه؟
  الجواب: لا يضر الزوجة فسق زوجها، والواجب عليها أن تحافظ على واجباتها وعلى تقوى ربها، ولا يخدش فسق زوجها في إيمانها وعملها الصالح، وقد ضرب الله تعالى امرأة فرعون مثلاً لمن كانت مؤمنة وكان زوجها فاجراً، فقال سبحانه: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ١١}[التحريم].