[حكم زواج الفاسق والمنافق والمخالف في المذهب]
  وإن كانت معصيتها فيما يتعلق بحقوق زوجها فقد أرشد الله تعالى إلى علاج ذلك في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ..}[النساء ٣٤]، ولا يجب طلاقها إذا كانت معصيتها بغير الزنا.
  وقد ضرب الله المثل في كتابه فقال سبحانه: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ١٠ ...}[التحريم].
[حكم زواج الفاسق والمنافق والمخالف في المذهب]
  سؤال: ما هو حكم زواج السني بالشيعية والعكس، وزواج المكرمي بالزيدية والعكس، وزواج الفاسق بالمؤمنة والعكس، وزواج المنافق بالمؤمنة والعكس؟
  الجواب والله الموفق:
  - لا يجوز لولي المؤمنة أن يزوجها من فاسق، ولا من منافق، ولا من مخالف في المذهب، ولا يجوز له أن يزوجها إلا من موافق في المذهب.
  - فإذا زوجها من رجل مستور موافق في المذهب، ثم تغير مذهبه إلى مذهب مخالف لمذهبها أو ظهر نفاقه، أو ... إلخ، فالواجب على الزوجة أن تحافظ على دينها وعقيدتها، وليس عليها من مصاحبة زوجها بأس، ولا يلحقها تبعة، ولا ينفسخ نكاحها إلا بحكم حاكم.
  والدليل على ما ذكرنا: أن من المسلّم به أنه يجب على الولي فيما ولاه الله تعالى عليه أن يراعي في تصرفاته مصلحة المولى عليه، بل يراعي الأصلح إذا تعارضت المصالح، ومن هنا جاء في الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».