من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تزويج من لا يرتضى دينه]

صفحة 414 - الجزء 1

  - وما شرع الله تعالى الولايات العامة والخاصة، إلا من أجل القيام والمحافظة على مصالح المولى عليهم، ودفع المفاسد عنهم، وحياطتهم عما يضرهم في دينهم ودنياهم، وقال تعالى في هذا الباب: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ... الآية}⁣[البقرة ٢٢٠].

  - فإذا زوج الولي المؤمنة من فاسق أو منافق، أو مخالف في المذهب فقد فرط في ولايته، وخان في أمانته، وضيع ما ولاه الله تعالى عليه، وعصى الله سبحانه وتعالى، إلا أن النكاح يصح؛ لأنه لا يشترط في صحة النكاح إلا إظهار الإسلام.

  - وأما الرجل المؤمن فلا بأس بأن يتزوج المخالفة في المذهب، أو المنافقة أو غيرها بشرط العفة، وإن كان زواجه بالمؤمنة أولى وأزكى.

  وإنما قلنا بجواز ذلك بخلاف العكس؛ لأن العادة الغالبة جارية بأن الزوجة تتبع زوجها في دينه بغير تعب، وربما كان الزواج بمن ذكر سبباً لصلاح الزوجة، وفي الحديث: «يا علي لأن يهدي الله على يديك رجلاً خيرٌ لك مما طلعت عليه الشمس».

[تزويج من لا يرتضى دينه]

  سؤال: هل يجوز أن يزوِّج الرجل كريمته من مخالف في العقيدة، عقيدته فاسدة أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا ينبغي ذلك، وفي الحديث: «إذا أتاكم مَنْ ترضون دينه وخلقه فزوّجوه ...»، وصاحب العقيدة الفاسدة ليس ممن يُرْضَى دينه، وقال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}⁣[النور ٢٦].

  وبناءً على هذا فلا ينبغي للولي أن يزوّج كريمته إلا ممن يماثلها في الدين والشرف، وعلى هذا جماهير علماء أمة محمد ÷ من السلف والخلف.