من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

هل يجوز حبس المرأة عن طلب العلم؟

صفحة 416 - الجزء 1

  الجواب والله الموفق: الذي يلزم الولد من حق أبيه أن يبلغ جهده في محاولة رجوع أمه إلى بيت أبيه، وأن يعظها، ويخوفها، ويذكرها بحقوق الزوج، ويبلغ جهده في ذلك، أما التهديد أو الضرب فلا يجوز؛ لأن الله تعالى أمر بالإحسان إليهما، وأكد ذلك وكرره في القرآن، وأمر الولد بمصاحبة والديه بالمعروف، والتهديد والتخويف والضرب لهما ينافي ذلك.

هل يجوز حبس المرأة عن طلب العلم؟

  سؤال: امرأة حصلت على طرف من العلم، ولها رغبة في طلب العلم، هذا مع أنها وحيدة أبويها، فهل لأهلها حبسها؟ وإذا حبست هل تسقط عليها فريضة طلب العلم؟ وهل يلزمها أن تطيعهم مع جهلهم بحتمية طلب العلم؟

  الجواب والله الموفق: إذا حصلت المرأة على معرفة ما لا بد لها من معرفته - وذلك هو الصلاة بعد معرفة الله ø معرفة إجمالية - وانتمت في دينها إلى علماء آل رسول الله ÷، ودانت بما يدينون به في الجملة - فإنه لا يلزمها بعد ذلك الخروج من بيتها لطلب العلم؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول لنساء نبيه ÷: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ}⁣[الأحزاب ٣٣]، وفي الحديث عن النبي ÷: «النساء عيٌّ وعورات، فاستروا عيهن بالسكوت، وعوراتهن بالبيوت».

  نعم، لو رضي أهل المرأة بخروجها لطلب العلم فإنه لا يجوز لها الخروج إلا مع رحم محرم، فإذا كان لها رحم محرم فلا يجوز لها سماع العلم وأخذه عن الأجانب إلا بشروط:

  ١ - ألا تراجع صاحب العلم في الكلام إلا من وراء حجاب.

  ٢ - أن لا تخضع في حديثها، ولا تتلطف فيه.

  ٣ - أن تغض من بصرها ومن صوتها ومن زينتها.

  فإن قيل: ما ذكرتم من العلم الكافي للمرأة غير كاف في الحقيقة، فهناك معارف لا بد من معرفتها؛ لعموم التكليف بها.