إذا تزوج الرجل بأخرى فهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب
  قلنا: الأمر هو كما ذكرتم غير أنها لا تحتاج إلى طلب؛ لشهرتها عند الناس، فتحريم الخمر مثلاً والزنا والغش والخداع والكذب والظلم والغيبة والنميمة و ... إلخ، كل ذلك مشهور ومعروف، وحقوق الوالدين والأقارب والجيران كذلك، وقدر الزكاة، ووجوب الصيام، وأنه من الفجر إلى المغرب، كل ذلك معروف، و ... ، و ... إلخ.
  نعم، يجب على المرأة إذا حصلت على ما ذكرنا من المعرفة القعود في بيتها وطاعة والديها، ولا يجوز لها الخروج لطلب العلم في هذه الحال التي هي حال طاعة والديها.
إذا تزوج الرجل بأخرى فهل يلزم للأولى مثلها من الذهب والثياب
  سؤال: إذا كان للرجل زوجة فتزوج بأخرى، فهل يلزم أن تعطى الزوجة الأولى مثل ما أعطيت الأخرى من الذهب والثياب وما يتبع ذلك، وكذلك المهر؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الواجب من معاشرة النساء هو ما جرت به أعراف الناس وعاداتهم؛ وذلك لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء ١٩]، وقد جرت عادة الناس في هذه البلاد أن الرجل إذا تزوج بزوجة أخرى أعطى الأولى مثل ما أعطى الزوجة الجديدة من الكساء وتوابعه.
  وأما الذهب فإن أعطى الثانية شيئاً من الذهب فليعط الأولى مثله إن لم يكن قد أعطاها مثله من قبل، فإن كان ما أعطاها من قبل أقل مما أعطى الأخرى وفاها.
  وأما المهر فلا يلزمه إلا مهرها الأول.
  هذا، وقد رأيت في كثير من القرى أن عادتهم على خلاف عادتنا في ضحيان، فلا يعطون الأولى مثل ما يعطون الجديدة من الكساء وتوابعه، وكما قلنا فاللازم هو اتباع العرف والعادة.