من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (العدل بين الزوجات)

صفحة 419 - الجزء 1

  وإذا لم يتأت واحد من هذه الثلاثة الخيارات فهل من حل رابع يسلم فيه الزوج من الوقوع في الإثم لميله إلى زوجة أخرى؟

  الجواب: أن اللازم على الزوج هو العدل في المبيت والنفقة والكسوة و ... إلخ؛ فإذا كره الزوج زوجته ورغب عنها فهناك حلول:

  ١ -، ٢ - ما تقدم إما الطلاق، أو المصالحة كما فعلت سودة.

  ٣ - وللزوج في مثل تلك الحالة المذكورة سابقاً في السؤال الذي لا يكون فيه الطلاق حلاً، ولا تتم المصالحة - أن يقوم بما يستطيعه من حقوقها في النفقة والكسوة والإكرام لها والتقدير والإحسان المتواصل إليها والبر بها، وقد قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧]، ويسقط عنه في مثل تلك الحالة ما لا يستطيعه وهو المبيت معها، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، وإنما قلنا ذلك مع إمكان حل المشكلة بالطلاق فيخرج به الزوج من تبعات حقوق الزوجة؛ لأن الزوجة ذات الأولاد والأحفاد تكون قد بلغت سن القواعد اللاتي لا يرغب فيهن الرجال، فطلاقها في هذه الحال، وخروجها من بيت زوجها ومن بين أولادها وأحفادها يكون تضييعاً وتغريباً، مع ما في ذلك من ابتعادها عن أولادها وأحفادها، والوقوع في وحشة الوحدة وشماتة الأعداء، و ... إلخ، وحينئذ فلا يكون الطلاق حلاً.

  فإن قيل: إذا كانت الزوجة التي قد ذهبت حاجة الرجل منها، واشتدت رغبته عنها إذا كانت حمقاء سيئة الاختيار أشبه شيء بالمجنونة، فإذا كانت تلح على الزوج في الطلاق، فهل يلزم الزوج أن يطلقها، وهل يأثم إذا طلقها؟

  يقال: إذا كان الزوج يعلم وأولادها يعلمون أنها بالطلاق ستكون في حالة أسوأ كالابتعاد عن أولادها وأحفادها وعن بيتها الذي قضت عمرها فيه، والوقوع في وحشة الوحدة والشماتة، و ... إلخ - ففي مثل هذه الحال لا ينبغي للزوج والأولاد أن يطاوعوها في طلب الطلاق، وأن لا يرضوا لها بسوء الاختيار.