[حكم إخراج حمل المرأة عند خشية موتها]
[حكم إخراج حمل المرأة عند خشية موتها]
  سؤال: ما رأيكم في امرأة حامل في ستة أشهر مرضت، فذهبوا بها إلى المستشفى، فقال الأطباء: إذا أردتم حياة الأم فلا بد من خروج حملها، فأخرجوه وهو حي فما زال يصيح حتى مات، وقد وقع الزوج على خروجه، ما يلزم في هذا؟ والسلام.
  الجواب والله الموفق: أن الأمر إذا كان كذلك فلا يلزم شيء، والدليل على ذلك:
  ١ - أن في خروج الولد سلامة الأم، وفي بقائه في بطنها هلاكها وهلاك ما في بطنها.
  ٢ - بالقياس على قطع العضو المصاب بالسرطان، فالطفل في بطنها كالعضو منها.
  وقد قال أهل المذهب: إنه لا يلزم كفارة فيمن تسبب في قتل الحمل في بطن أمه ولو خرج حياً ثم مات، فإنه لا كفارة في ذلك، وقالوا: إن الزوج إذا أذن لزوجته في إفساد الحمل الحي فإنه لا يلزمها ديته.
[هل للزوجة حق في الوطء]
  مسألة فقهية: قول أهل المذهب: إن الوطء حق للزوج له أن يستوفيه وله أن يتركه(١) ... إلخ.
  يمكن الاستدلال على ذلك بأن يقال: الزوج يستحق الوطء لزوجته بسبب ما دفع من المهر وتوابعه، وقد سماه الله تعالى أجرة، وواضح أن الأجرة تقابل المنفعة، والمنفعة المطلوبة هي الوطء؛ لذلك يستحق الزوج على زوجته الوطء، فإن شاء أن يستوفي حقه استوفاه، وإن شاء أن يتركه تركه.
  والزوجة بخلاف زوجها في هذا الحكم؛ لما ذكرنا من أخذها العوض عن الوطء، هذا هو الحكم الذي تقتضيه المعاوضة.
(١) شرح الأزهار ٢/ ١٩٨.