من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم إخراج حمل المرأة عند خشية موتها]

صفحة 424 - الجزء 1

  فإن قيل: إن قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء ١٩] يوجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف بين الناس، ومن المعروف الوطء للزوجة فتستحق الوطء على زوجها.

  - وقد روي أن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا كان الزوج عنيناً أو مجبوباً ... إلخ، وفي ذلك دلالة على أن لها حقاً في الوطء.

  - وقد ألزم الله تعالى المولي من زوجته أن يفيء بعد الأربعة الأشهر أو يطلق، والفيء: الجماع، وفي ذلك دلالة على أن لها حقاً في الوطء.

  قلنا: لا تستحق الزوجة الوطء من حيث المعاوضة، وإنما تستحقه لسبب آخر، والسبب هو:

  ١ - أن تتضرر الزوجة بترك زوجها الوطء لها، فعند ذلك لا يجوز للزوج أن يتسبب في ضررها، فيلزمه إما دفع الضرر عنها بالوطء أو تسريحها، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»، وقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}، {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}⁣[النساء ١٢٩].

  ٢ - أن المرأة تتزوج لمثل ما تتزوج له النساء، فإذا وجدت المرأة زوجها بخلاف ما عليه الرجال كأن يكون عنيناً أو مجبوباً أو ... إلخ كان لها الخيار: إما المقام معه، أو فسخ النكاح؛ لأنها إنما تزوجته ليقضي فيها شهوته متى أراد ويتركها متى أراد، ولما يترتب على ذلك من الأولاد و ... إلخ، فكان لها الفسخ لعدم حصول ما يريده الله تعالى من قضاء الوطر وحصول الولد، فللزوجة حق في أن يكون زوجها مثل الرجال، فإذا وجدته ناقصاً عن أمثاله من الرجال استحقت الفسخ.

  وخلاصة ذلك: أن المرأة تقبل الزواج بالرجل على مهر بناءً على أن للرجل رغبة في ملامستها، وأنه سيكون لها منه مثل ما يكون للنساء من الرجال من