من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الفراش

صفحة 430 - الجزء 1

  قلت: أما إذا ظن أن الولد ليس بابنه لقرائن، فلا يجوز له أن يزوي عنه الميراث، وله أن يمنع بناته من الخروج عليه، لحديث: «واحتجبي منه يا سودة»، ولما فيه من الاحتياط، وتغليب جنبة الحظر.

  وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يزوي عنه الميراث لأمور:

  ١ - أن القرائن غير معمول بها في هذا الباب؛ لما روي عن النبي ÷ حين سأله رجل عن مولود اشتبه عليه فقال له ÷: «هل لك إبل ... إلخ».

  ٢ - قول الله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}⁣[يونس: ٣٦] إلى غير ذلك من الآيات التي تنهى عن اتباع الظن.

  ٣ - لما جاء من الوعيد الشديد في سورة النور من القذف بغير حجة واضحة.

[رجل تزوج امرأة مطلقة ولم تحض فولدت بعد سنتين]

  سؤال: تزوج رجل بامرأة فولدت بنتاً بعد سنتين منذ تزوجها، وكانت قبله عند رجل، ولكنها لم تحض منذ طلقها زوجها الأول إلى أن ولدت وهي من ذوات الحيض، ثم بعد ولادتها رجع الحيض إلى طبيعته، فلمن يُنسب ولدها شرعاً؟

  الجواب وبالله التوفيق: يظهر أنهم زوجوها في العدة جهلاً منهم، وعليه فالجواب أنه إذا تصادق الزوج الأخير والزوجة على حصول الوطء فإنه يحكم بالولد له أي للزوج الأخير، وإن لم يتصادق الزوجان على حصول الوطء فإن الولد يلحق بالزوج الأول إذا ولدت قبل مضي أربع سنين منذ طلقها الزوج الأول. وكل هذا للمذهب.

[أولاد الأنابيب]

  سؤال: حدث أخيراً عند الأطباء أن يأخذوا من مني الرجل ومني المرأة ثم يضعوا ذلك في أنابيب فيتكون هنالك الولد وينمو، ثم ينقل الولد من الأنبوب ويوضع في رحم أمه؛ فهل يجوز ذلك الصنيع إذا كانت الأم لا تنجب لمانع؟