باب الفراش
  الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر أن الطرق التي يتوصل بها إلى ذلك محرمة، فلا يتم ذلك كما يظهر إلا بمعاصٍ:
  ١ - أن الرجل يعصي الله تعالى بكشف عورته من غير ضرورة.
  ٢ - استخراج المني بغير ما أحله الله تعالى معصية.
  ٣ - المرأة كذلك تكشف عورتها من غير ضرورة، وتستخرج من رحمها النطفة بطريقة غير شرعية، وكل ذلك عصيان للواحد الديان.
  ٤ - ثم عند نقل الولد إلى الرحم لا يتم ذلك إلا بأن تتكشف المرأة غاية التكشف. ومثل ذلك لا يجوز في الإسلام إلا عند الضرورة القصوى، أما في مثل الحالة التي جاءت في السؤال فلا يجوز ذلك ولا يحل.
  هذا، وإذا أراد الزوج أن ينجب ويكون ذا أولاد فليأت إلى ذلك من الطرق التي أحلها الإسلام، وهي الزواج بامرأة ثانية.
  وأيضاً فإن الإنسان لا يأمن إن فعل ذلك أن يضعوا في رحم امرأته جنيناً آخر غريباً؛ لأسباب واحتمالات.
التلقيح
  التلقيح: هو وضع نطفة من رجل في رحم امرأة لطلب الولد. وقد جربوا ذلك إما عن طريق زوج المرأة، فيأخذ الطبيب ماء من رجل فيضعه في فحلة الرجل العقيم، ثم يذهب الرجل العقيم فيجامع زوجته فيضع في رحمها ما وضعه الطبيب في فحلته فيحصل بذلك تلقيح الزوجة فتحمل وتلد. وقد رأيت أنا شاباً حصل بهذا التلقيح.
  وإما أن يحصل تلقيح المرأة بوضع المني في رحمها بغير واسطة زوجها بل يفرغ في رحمها إفراغاً فيحصل التلقيح وتلد؛ فالمطلوب بيان الحكم الشرعي في جواز التلقيح أو عدم جوازه، وفي الولد الحاصل من التلقيح إلى من ينسب؟
  الجواب ومن الله التوفيق: