فائدتان في الإقرار:
فائدتان في الإقرار:
  ١ - لا يصح إقرار المكره، وحد الإكراه ما يخشى معه الضرر، وهكذا سائر الإنشاءات.
  وتسقط في الإكراه بخشية هذا الضرر - الواجبات، أما فعل المحرمات فلا يجوز بخشية مثل هذا الضرر.
  وحد الضرر الذي تجوز عنده المحرمات أن يخشى المُكْرَه على نفسه القتل أو قطع عضو أو ما كان في منزلة ذلك، إلا القتل والزنا فلا يجوزان بالإكراه، وكذا إيلام الآدمي وسبّه، هذا هو المذهب(١).
  وقد أجاز أمير المؤمنين # لشيعته أن يسبوه عند الإكراه، فقال #: (أما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة)، وليس سب الآدمي بأعظم من الشرك بالله وسبه بنسبة الولد والصاحبة إليه، وقد جاز ذلك عند الإكراه.
  ٢ - إذا أقر الزوجان وتصادقا على أن نكاحهما كان بغير ولي أو بغير شهود فالمذهب أنهما يُقَرَّان على نكاحهما ولا يعترضان حيث كان مذهبهما ذلك أو كانا جاهلين حال العقد، فإذا ترافعا إلى الحاكم قضى بينهما بمذهبه من التفريق وعدمه.
حكم الطلاق والمراجعة بغير نية:
  سؤال: رجل جاهل يريد أن يطلق زوجته فاستصحب معه رجلاً إلى أهل الزوجة، فلما وصلا قام الرجل المستصحب بتلقين صاحبه الطلاق فقال: قل هي طالق، فقال: هي طالق، فقال له: قل أشهدت وراجعتها، ثم قال له: قل هي طالق، فقال ذلك، ثم قال له: قل أشهدت وراجعتها، ثم قال له: قل هي طالق فقال ذلك، هذا ما حصل، في حين أن المطلق جاهل لا يريد أن يطلقها ثلاثاً، وإنما يريد أن يطلقها الطلاق الذي يفعله الناس ثم يراجعون إذا بدا لهم.
  فهل يلزم هذا المطلِّق حكم ثلاث طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره أم لا يلزمه إلا ما أراده؟
(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٠٥ وزارة العدل.