من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب في قضاء الحاجة

صفحة 43 - الجزء 1

  - ما يعتاده الناس من أخذ الذَّكَر باليد اليسرى مصحوبةً بمدرة أو بحجرة عند الخروج من مكان قضاء الحاجة لم يرِد به أثر عن النبي ÷، ولا عن أحد من السلف الصالح.

  - وهي عادة غير مستحسنة؛ لأن تجفيف البول ممكن حال جلوس قاضي الحاجة فإذا جفف بوله خرج من غير حاجة إلى مسك ذكره.

  - واعلم أنه لا يعفى عن شيء من البول، والواجب على قاضي الحاجة أن يستقصي في إزالة البول وقطعه.

  - وقد جاءت السنة بذلك في أحاديث متعددة صحيحة.

  - وقد قال الهادي #: إن الماء يقطع البول، يعني # أن الرجل إذا بال ثم غسل فرجه بالماء فإنه ينقطع خروج البول تماماً، وحينئذ فلا يقاس تجفيف البول على غسله؛ لأن الغسل يقطع أثره ويمنع خروجه، وتجفيفه لا يمنع الخروج.

  - وإذا توضأ الرجل وأراد قطع الوساوس فنضح بين رجليه بحفنة من ماء فإن الوساوس تنقطع؛ لأنه لا يمكن الرجل أن يعرف أنه خرج منه شيء من البول لكثرة البلل، والأصل عدم الخروج، ولا يُخرج عن هذا الأصل إلا بيقين، واليقين غير ممكن مع كثرة البلل بين الرجلين.

  - والعلماء مجمعون على اختلاف مذاهبهم أن البول والغائط من النجاسات المغلظة التي لا يعفى عن شيء منها، واتفقوا على أن الحكم بنجاستها حكم قطعي.

  وقد ورد في السنة الأمر بالنتر ثلاثاً، وهو: أن يجعل الرجل بعد فراغه من التبول فرجه بين إصبعيه الوسطى والإبهام ثم يمسح بإصبعه الوسطى من عند فرجه الأسفل ثم يمضي في المسح إلى فرجه الأعلى ثم يمضي بالمسح في باطن فرجه إلى أن يبلغ بالمسح رأس فرجه، ويكون ذلك المسح مصحوباً بالغمز القوي، يفعل ذلك المتبول ثلاث مرات.