من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(فوائد هامة في الطلاق)

صفحة 440 - الجزء 1

  أما الولد فالذي يظهر أنه لا يجوز للزوج أخذه من أمه، وذلك أنها غير ناشزة في الواقع، وإنما هي محبوسة من قبل أبيها.

  فإن قيل: لماذا أجزتم للزوج أن يأخذ المهر دون الولد؟

  قلنا: جوزنا له أخذ المهر لما فات عليه من الاستمتاع بزوجته، وليس من العدل ضياع الزوجة والمال، أما الولد فليس كذلك فلا يجوز أن تُوَلَّه الوالدة بولدها من غير سبب صدر منها أو جَرَّته على نفسها، فإذا كان الأب قد ظلم ابنته بحبسها عن زوجها فلا يجوز للزوج أن يضاعف عليها الشقاء، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة ٢]، وقال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ...}⁣[البقرة ١٣٧]، وهذه الآية الأخيرة خطاب للأزواج الذين طلقوا نساءهم بأنهم وإن طلقوا نساءهم فإن الواجب عليهم مراعاة سوابق العلائق الزوجية.

(فوائد هامة في الطلاق)

  ١ - صريح الطلاق يحتاج إلى نية الطلاق وإلا لم يقع عند الناصر والصادق والباقر وتخريج المؤيد بالله والوافي.

  ٢ - إذا أخبر أنه قد طلق زوجته بالأمس أو فيما مضى وكان الخبر كاذباً فإنه لا يقع الطلاق، هذا فيما بينه وبين الله، أما إذا حصل نزاع وشهد الشهود على خبره فإنها تطلق في ظاهر الحكم، وهذا للمذهب.

  ٣ - إقرار الهازل بالطلاق لا يصح على المذهب⁣(⁣١).

  ٤ - أنت طالق أمس، أنت طالق أوَّلاً كل ذلك لا يقع على المذهب⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ٢/ ٣٨٤.

(٢) شرح الأزهار ٢/ ٤٠٥، ٤٥٨.