من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(ما حكم قول الرجل: هو طلاقك)

صفحة 441 - الجزء 1

(ما حكم قول الرجل: هو طلاقك)

  سؤال: قول الرجل لزوجته: هو طلاقك إذا فعلت كذا وكذا، ثم فعلت؛ ما حكم ذلك؟ هذا السؤال ورد من الجوف.

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي من تركيب هذا الكلام أنه لا يقع على المرأة طلاق بفعلها الذي تضمنه الشرط، وتوضيح ذلك: أن الزوج جعل الفعل الذي تضمنه الشرط طلاقاً، والفعل نفسه ليس بطلاق صريح ولا كناية.

  فلو قال رجل لزوجته: طلاقك دخولك الدار، أو دخولك الدار طلاقك لم يكن طلاقاً. وللطلاق ألفاظ معروفة منها ما هو صريح، ومنها ما هو كناية.

[حكم قول: إذا فعلت كذا فهو طلاقك ونحوه]

  سؤال: يقع في بعض المناطق مثل هذه العبارة: «لا تدخلي بيت فلان، وإذا دخلت فدخولك طلاقك»، ونحو: «إذا لم أبع كذا يوم الخميس فهو طلاقك»، فما حكم هذه العبارات؟

  الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق نوعان صريح وكناية، ولكل منهما ألفاظ مخصوصة، ذكرها أهل الفقه في كتبهم كشرح الأزهار والبحر الزخار ونحوهما، والصريح والكناية قد يكونان مقيدين بشرط أو غير مقيدين، والذي جاء في السؤال ليس مما ذكروه من ألفاظ الصريح والكناية.

  فالذي يظهر لي بناءً على ذلك - أن مثل ذلك المذكور في السؤال لا يكون طلاقاً، سواء أكان مقيداً بشرط كما في المثال الذي في السؤال أم لم يكن مقيداً بل جاء مطلقاً، فلو قال الرجل لزوجته: «قيامك طلاقك» يقول ذلك لها وهي قائمة أو نحو ذلك، لم يكن طلاقاً لا صريحاً ولا كناية، وذلك أن القيام والقعود أو تركهما وما شابه ذلك في الأفعال والتروك لا يكون من صريح الطلاق ولا من كنايته.