من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

(تخيير المرأة بين الطلاق وغيره)

صفحة 442 - الجزء 1

  فإن قيل: في المثالين المذكورين صريح الطلاق، وهو لفظ «طلاقك»، فقد أضاف الطلاق إلى الزوجة، فيكون ذلك من صريح الطلاق.

  قلنا: صريح الطلاق المذكور في السؤال قد جعله المتكلم خبراً عن الدخول ونحوه، ولا يصح أن يجعل المتكلم شيئاً من الأفعال والتروك طلاقاً، وذلك أن الطلاق كما ذكرنا سابقاً صريح وكناية، وليس شيء من الأفعال والتروك يكون صريح طلاق أو كناية طلاق.

  نعم، مثل هذا الطلاق كثير في الجوف، وكذلك: «حرام وطلاق لا فعلت كذا»، وكل ذلك ليس بطلاق، وذلك أنه لا بد من وقوع صريح الطلاق أو كنايته على المرأة باللفظ لا بالنية، فلو ذكر لفظ الطلاق مجرداً عن ذكر المرأة لم يكن طلاقاً ولو نوى المرأة.

(تخيير المرأة بين الطلاق وغيره)

  سؤال: رجل قال لزوجته: «إذا خرجت من الدار كسرت رجلك أو أنت طالق» بالتخيير بين كسر رجلها أو الطلاق، فما حكم ذلك؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن التخيير أفسد الطلاق، وتوضيح ذلك أن الطلاق مشكوك فيه بسبب التخيير، والزواج معلوم، فلا يرتفع المعلوم بالمشكوك، وقد قال أهل المذهب إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو لا، إنه لا يقع به طلاق؛ بل يبطل به الطلاق كما في شرح الأزهار⁣(⁣١).

حكم الطلاق مع الغضب

  من المقاصد الصالحة: مذهب الناصر أنه لا يقع الطلاق حال الغضب. رواه في الكواكب. اهـ

  قلت: الغضب ينقسم إلى قسمين:


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٥٨.