[حكم طلاق من أكرهته زوجته على الطلاق]
[حكم طلاق من أكرهته زوجته على الطلاق]
  سؤال: رجل دخلت عليه زوجته وأكرهته على طلاقها، وهذا الرجل من العوام، فطلقها وهو لا يريد طلاقها، معتقداً أن ذلك الطلاق الذي صدر منه صحيح، فكيف يكون حكم هذا الطلاق؟
  الجواب والله الموفق: أن طلاق المكره - إذا لم يكن معه نية للطلاق - غير واقع، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ}[النحل ١٠٦]، وبما يروى عن النبي ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
  واعتقاد العامي وقوع الطلاق لا يغير ما ذكرنا من عدم وقوعه، فقد روي أن عماراً ¥ لما نطق بكلمة الكفر حين أكرهه المشركون على النطق بها - استاء جداً وظن أنه قد أخل بإيمانه، فنزلت الآية التي ذكرنا، وهي قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ... الآية}[النحل ١٠٦] تُبَيِّن أنه لا حرج على من نطق بكلمة الكفر بلسانه من غير رضا بالكفر ولا نية، فألغى الله سبحانه وتعالى الحكم المترتب على النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، ولا شك أن النطق بكلمة الكفر أثقل وأعظم من النطق بالطلاق.
  فإن قيل: إذا كان هذا العامي الذي أكره على الطلاق قد ظن وقوع طلاقه، والزوجة المطلقة تظن أيضاً أنه واقع، وكذلك وليها، وبعد مضي العدة تزوجت المرأة، ثم من بعد ذلك استفتى زوجها الأول فأفتاه المفتون بعدم وقوع الطلاق، فيكف يصنع؟ وماذا يلزم الجميع الذين هم الولي والمرأة والزوج؟
  قلنا: اللازم في مثل هذه الحال رجوع الجميع إلى الحاكم المحق إن كان، أو إلى عالم محق يتراضى الجميع بحكمه فيتداعى عنده الجميع، ويقدم كل ما عنده في القضية، ثم على الجميع العمل والالتزام بما حكم به الحاكم أو العالم.