باب الوضوء
باب الوضوء
فائدة في نية الوضوء
  اختلف في الوضوء، هل يصلي به المتوضئ ما شاء من الصلوات أم أنه يقتصر فيه على ما نوى الوضوء له؟
  فالظاهر من كلام أهل المذهب أنه لا يكفي نية الوضوء وحدها، بل لا بد أن يخصص وضوءه في نيته لتلك الصلاة التي توضأ لها، أو يعمّمه لما شاء من الصلوات ونحو ذلك، وقيل: يكفي نية الوضوء لرفع الحدث المانع من الصلاة.
  نعم، إذا نظرنا إلى آية الوضوء تبيَّن لنا من خلالها ومما قيل حول ذلك:
  أوَّلًا: أن الوضوء شرعه الله تعالى للصلاة؛ إذ قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية [المائدة ٦]، معناه: فاغسلوا لها وجوهكم، وذلك كما يقال: إذا جاء العالم فلان أو الإمام فلان فقم، أي: فقم له.
  ثانياً: قوله تعالى في هذه الآية: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}[المائدة ٦]، يؤخذ منه أن الطهارة مقصودة في ذاتها.
  ثالثاً: أن العلة في وجوب الطهارة هو الحدث.
  رابعاً: قيل في تفسير هذه الآية: إنها خطاب للمحدثين.
  خامساً: اتفق المختلفون أن نية الغسل من الجنابة تكون لرفع الحدث.
  سادساً: أن الوضوء شرط لصحة الصلاة.
  سابعاً: جاء في الحديث: «الوضوء شطر الإيمان».
  ثامناً: جاء استحباب الوضوء بعد الوضوء لمن اشتغل بمباح أو نحوه.
  فبناءً على ما تقدم يصح أن تكون النية في الوضوء لإزالة الحدث الناتج من حصول أسبابه المذكورة في الآية كما في نية الجنابة.
  ويصحّ أن تكون النية لتحصيل الطهارة؛ إذ أنها العلة الغائية المذكورة في قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}.