من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من أحكام الطلاق الرجعي]

صفحة 467 - الجزء 1

[من أحكام الطلاق الرجعي]

  للمذهب: من أحكام الطلاق الرجعي أن المطلقة رجعياً تنتقل إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها، وأن عليها استئناف العدة إذا راجع ثم طلق، بخلاف الطلاق البائن، فلا تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا تستأنف إذا عقد بها ثم طلقها قبل الدخول. اهـ⁣(⁣١).

  قلت: للزوج في عدة الطلاق الرجعي أن يرد زوجته بغير عقد ولا مراضاة الولي والزوجة، وبغير مهر، وذلك يدل على بقاء حكم الزوجية في العدة.

  وهذا خلاف المطلقة خلعاً - أي: بعوض - فإن الزوجية تنقطع تماماً بالطلاق، فإذا أراد الزوج أن يرتجعها فلا بد من رضا الزوجة، وعقد الولي، وشاهدين، ومهر جديد مما يدل على انقطاع الزوجية تماماً.

هل يجب الإنكار على من طلق ولا يزال مقيماً مع مطلقته

  سؤال: رجل له جار متزوّج بزوجة قد طلقها كما يظهر ثلاث مرات، ولا زال مقيماً معها، فهل يجوز لي مساكنته في دار واحدة؟ وهل يجب عليَّ الإنكار لما هو عليه؟

  الجواب والله الموفق: الذي يظهر - والله أعلم - أن اللازم تنبيهه على خطئه، وتعريفه بالطلاق وأحكامه، ووعظه وتخويفه، ولا يلزم عليك أكثر من هذا.

  ولا يجوز القطع بفسقه، فهناك احتمالات تفتح باب التأويل، من ذلك أن الطلاق سنّي وبدعي، وقد قال بعض العلماء: إن البدعي لا يقع، فلعلّ هذا الرجل المسؤول عنه كان طلاقه الثلاث في كلمة واحدة، أو أن شيئاً من الثلاث كان منه في حال حيض امرأته أو في طهر قد جامعها فيه، وعلى ذلك فيكون طلاقه غير واقع عند بعض العلماء، وقد قالوا: إن مذهب العامي مذهب من وافق.

  وقال في المهذب للإمام المنصور بالله #: ومن أقرّ أنه طلّق امرأته ثلاثاً ثم رجع عن إقراره، إنها إن لم تنازعه وادّعى أنه سها، أو أدلى بحجة يجوز وقوع مثلها ولم تنازعه المرأة قبل الرجوع عن إقراره - جاز له مداناتها فيما بينه وبين الله تعالى.


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٦٨، ٤٦٩.