فائدة (الطلاق المجرد)
  «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل».
  أما الكتابة فحكمها حكم اللفظ ولكن مع النية والقصد للطلاق، كما ذكره أهل المذهب وذلك لدليل يخصها، والله أعلم.
  والذي يمكن أن يقدره هذا الحالف هو: (عليّ حرام وعليّ طلاق، أو شيء مّا أو كل شيء علي حرام، وزوجتي طلاق، أو أقسم بالحرام والطلاق)، وكيفما كان التقدير فإنه لا عبرة بما في النية.
  والحاصل أن مجرد لفظ الطلاق والحرام بمفردهما لا حكم له، فلا بد من ذكر المسند والمسند إليه، ولذا قيل: إن الإشارة بالطلاق لا تصح من القادر على اللفظ، وصحت من غير القادر كالأخرس للضرورة.
  نعم، ولا تكفي القرائن الحالية في الطلاق كما لو قال الزوج لزوجته في حال المخاصمة والغضب: «أنت» ونوى بقلبه الطلاق ولم يلفظ به فإنه لا يقع الطلاق.
  قال في البحر: العترة والفريقان: ولا يقع بمجرد النية واستدل بحديث: «رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل». اهـ.
  وكذا لو قال الزوج في تلك الحال: طلاق أو طالق ونوى بقلبه أنت أو فلانة فلا يقع شيء؛ لأنه لا عبرة بحديث النفس كما تقدم، فلا بد من لفظ الجزئين، فنيتهما أو أحدهما لا يوجب طلاقاً.
فائدة (الطلاق المجرد)
  قال في حواشي شرح الأزهار تعليقاً على قوله في الطلاق «قصد إيقاع اللفظ» مع الإضافة إليها بأن يقول: طلقتك أو طلقت فلانة أو فلانة طالق أو نحو ذلك، وأما لو لم يضف الطلاق إليها بأن يقول: طلقت لم يقع ولو نواه. انتهى بهران.
  وقيل: يكون كناية±. (é) انتهى(١).
(١) شرح الأزهار ٢/ ٣٨٣.