الطلاق المشروط لأجل علة ثم زالت
  نعم، ما ذكرناه هو المذهب كما في الأزهار، فإنه قال فيه في سياق الطلاق المعلق على شرط: ويحنث (المؤقِّت بخروج آخره متمكناً من البر والحنث ولم يفعل) وفي الحاشية: والمختار± لا بد من التمكن.
  وقوله في الأزهار: «متمكناً من البر والحنث» يعود إلى المُطْلِق والمؤقِّت، ولا مانع من عوده إليهما ... (é). انتهى من الحاشية.
  سؤال: رجل قال لزوجته: إذا لم تذهبي إلى المزرعة للحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت الزوجة إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة بعد التقصي في طلبها، ثم عادت إلى زوجها، فما هو الحكم؟
  الجواب والله الموفق: أن الزوجة قد فعلت ما تضمنه الشرط فذهبت إلى المزرعة لتلك الحاجة؛ لذلك فلم يقع عليها الطلاق المشروط.
  ولو أن الزوج قال لها: إذا لم تذهبي إلى المزرعة وتأتيني بالحاجة الفلانية فأنت طالق، فذهبت إلى المزرعة ولم تجد تلك الحاجة وعادت إلى زوجها فإنها لا تطلق؛ وذلك أن الطلاق معلق هنا بمجموع شيئين فعلت أحدهما ولم تفعل الآخر، والطلاق لا يقع عليها إلا إذا لم تفعل الشيئين جميعاً.
الطلاق المشروط لأجل علة ثم زالت
  سؤال: رجل قال لزوجته: إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وكان ذلك من أجل علة كره الزوج دخول زوجته ذلك البيت، فلما كان بعد حين زالت تلك العلة، ورضي الزوج لزوجته دخول البيت، وهي إلى الآن لم تدخل؛ فهل يقع الطلاق المعلق على ذلك الشرط إذا دخلت ذلك البيت أم لا؟ وهل يصح تلافي مثل ذلك؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق المعلق على شرط: يقع بوقوعه، وأن الشروط المضمرة في النفس والقيود المخصصة أيضاً في هذا الباب وباب الأيمان والنذور ونحو ذلك - معتبرة، هكذا قالوا.