الطلاق المشروط لأجل علة ثم زالت
  فإذا كان الطلاق المعلق على شرط إنما وقع من أجل غرض في نفس الزوج يكره بسببه دخول زوجته ذلك البيت - فإن الطلاق يتقيد به.
  ومثل ذلك من قال لصاحبه: ادخل بيتي لطعام الغداء، فقال: والله لا أدخل بيتك، فحلف من دخول بيته من أجل غرض في نفسه كره من أجله دخول بيت صاحبه، كأن يكون في البيت رجل فاسق أو عدوٍّ له أو نحو ذلك - فإنه لا يحنث إذا دخل فيما بعد خروج الفاسق والعدو من بيت صاحبه، ومثله من حلف لا أكل، وقد دعاه صاحبه لأكل طعامه، فحلف لأنه كان شابعاً في ذلك الوقت، أو لأنه رأى قِلَّةَ الطعام فحلف إبقاءً على صاحبه - فإنه إذا أكل في وقت آخر لا يحنث.
  وفي الشرح: فمن حلف لا خرجت زوجته وقد أرادت الخروج فوقفت ساعة ثم خرجت فإن كانت عادتها الخروج لم يحنث، وإن كانت عادتها عدم الخروج حنث. انتهى بالمعنى(١).
  وفي كتب الفقه ما معناه: أنه يجوز أن يتراجع البائع بعد الإيجاب وقبل القبول(٢).
  فبناءً على ما تقدم إذا كان هذا السائل قد علق طلاق زوجته على دخول بيت فلان مثلاً، وكان ذلك الطلاق بسبب أمر يشبه ما ذكرنا سابقاً - فإن دخول زوجته ذلك البيت بعد ارتفاع ذلك الأمر الذي وقع الطلاق من أجله وبسببه لا يكون سبباً في وقوع الطلاق.
  وإن وقع تعليق الطلاق بدخول بيت فلان مطلقاً عن أي نية وغرض سوى دخول بيت فلان فإن الطلاق يقع على الزوجة بدخولها ذلك البيت في أي زمان دخلته.
  وهاهنا مثال آخر يلحق بما تقدم، هو: أن من قال لزوجته: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، فأوقع عليها هذا الطلاق المعلق بشرط لغرض في نفسه هو:
(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٣ طبعة وزارة العدل.
(٢) شرح الأزهار ٣/ ٧.