[حكم: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلانا]
[في الطلاق المشروط]
  في الشرح: ولو أن رجلاً رأى طائراً فقال: إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، فطار الطائر ولم يعرف أنه كان غراباً أو غيره - لم يقع ا±لطلاق على قياس قول يحيى #؛ لنصه على أن النكاح المتيقن لا يرتفع± بالشك.
[حكم: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلاناً]
  إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلاناً؛ فإذا قبلت طلقت في الحال؛ لأن ذلك عقد، والطلاق رجعي. هذا هو المذهب كما في حواشي شرح الأزهار، ولها أن تتزوج من شاءت، هكذا قال أهل المذهب(١).
  - وفي حاشية: فلو جعله شرطاً حقيقياً لزم الدور، فلا يقع طلاق حتى تَزَوَّج، ولا تَزَوَّج حتى تَطْلُق. تمت.
  وفي حاشية: والقوي ما في الكتاب يقع الطلاق بالقبول. تمت.
  وفي حاشية: لو قال± بشرط البراء، فهو عقد في وضع الشرع؛ لأجل الباء الزائدة، ولكنه قد صار في العرف مستعملاً بمعنى الشرط في أغلب الأحوال؛ لأنهم يقصدون الشرط. ولا يقع الطلاق إلا بحصول الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر، إلا أن يريد متى حصل الشرط قريباً أو بعيداً كان شرطاً محضاً. تمت (é)(٢).
  قلت: إذا قال: «أنت طالق بشرط أن لا تتزوجي فلاناً» فلا شك أنه لا يُقْصَدُ معنى الشرط الذي هو تعليق الطلاق على أن لا تتزوج فلاناً، وإنما يقصدون في مثل ذلك - وهو كثير في بلاد سفيان - إنشاء الطلاق في الحال، تعتد الزوجة بعده، فإذا انتهت العدة فتتزوج من تشاء من غير اعتراض، فإذا تزوجت ذلك الرجل أو أرادت الزواج به كان لذلك الزوج الأول حق الاعتراض؛ لأنها
(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٣٤.
(٢) شرح الأزهار ٢/ ٤٣٤.