من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم طلاق مشروط بأن لا تتزوج فلان وفلان]

صفحة 475 - الجزء 1

  بالنسبة للزوج الجديد غير مطلقة بمعنى - كما فهمت من مراجعتهم - أنها مطلقة للناس كلهم إلا من ذلك الشخص فهي بالنسبة له غير مطلقة.

  فالحاصل على هذا أن الزوج طلق زوجته واستثنى لنفسه من هذا الطلاق حق المنع لها من زواج فلان؛ لأن حقه بالنسبة لفلان باق في الزوجة فتعتبر بالنسبة له مزوجة وإن كانت مطلقة لغيره.

  هذا ما فهمته من بعض أهالي سفيان بعد المراجعة الطويلة.

  ولا يقصدون الشرط الذي هو التعليق في هذا الطلاق، بل ينشئون الطلاق في الحال، ويستثنون لأنفسهم حقاً كما ذكرنا، وحينئذ فيكون الاستثناء باطلاً؛ لأن الطلاق كُلٌّ لا يتجزأ، فلا يصح فيه الاستثناء.

  ومثل ذلك ما جاء في قصة بريرة حين باعها أهلها واشترطوا لأنفسهم الولاء، فأبطل ÷ الشرط وأمضى البيع.

  وبعد، فحق الزوج على زوجته ما دامت زوجة له، فإذا طلقها وخرجت من عدتها انقطع حقه عليها تماماً، ولم يبق له في حكم الله عليها أي حق، وحينئذ فإثبات حق عليها مخالف لحكم الله، ومناف له.

[حكم طلاق مشروط بأن لا تتزوج فلان وفلان]

  سؤال: رجل طلق زوجته واشترط أن له النقط، والنقط هو: أن لا تتزوج بفلان أو فلان أو فلان رجال مسمين بأسمائهم، وأنها إذا تزوجت واحداً منهم فإنه لا طلاق وأنها زوجته، وشهد على ذلك الشهود، فكيف الحكم في مثل ذلك؟ والسلام.

  الجواب والله الموفق والمعين: أن الطلاق واقع، والشرط باطل؛ فلها أن تتزوج بمن شاءت. ويمكن الاستدلال على ذلك بحديث بريرة فإن أهلها باعوها واشترطوا لأنفسهم الولاء، فأجاز النبي ÷ البيع، وأبطل الشرط، ثم قال ÷: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ... الخ».