طلاق الدور والتحبيس
  تركيبه؛ فإن الجواب فيه متقدم على الشرط، وهذا محال لا يصح في العقول، وإذا لم يصح في العقول فلا يترتب عليه شيء من الأحكام؛ فمن هنا قال في الأزهار: ولا يصح التحبيس ...
  أما الدور فقد قال أهل المذهب: إنه يدخل الطلاق ... والمختار - كما هو رأي كثير من فقهاء المذهب وكثير من أئمة أهل البيت $ - أن الدور باطل، وأنه لا يمنع من وقوع الناجز.
  هذا، وإنما عدلنا إلى هذا الرأي لأمور:
  ١ - أن طلاق الدور بدعة حادثة في الإسلام، وفي الحديث: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار».
  ٢ - أن الله تعالى أمر بمفارقة الأزواج عند الضرار وسوء العشرة، فقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة ٢٢٩]، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[الطلاق ٢]، {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ}[البقرة ٢٣١].
  وشرع الله تعالى للزوجة أن تفتدي نفسها من وثاق الزوج إذا كرهت مصاحبته ومعاشرته.
  فإذا كان الدور حائلاً ومانعاً دون ما شرعه الله تعالى ومتنافياً معه - فيجب رده وإبطاله وإزاحته من طريق ما شرعه الله تعالى.
  ٣ - يقول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}[النساء ٣٥]، فمع الدور لا يتأتى العمل بمضمون هذه الآية.
  نعم، قد يكون هناك حالة يكون للدور فيها وجه شرعي مبرر لصحته، وهي: فيما إذا استعمله صاحبه مثلاً خوفاً من بوادر الغضب؛ ليكون حائلاً ومانعاً للطلاق في حالة الغضب، فإنه في هذه الحال - وإن كان بدعة - قد يكون رخصة لأهل الطيش