طلاق الدور والتحبيس
  على هذا الخبر فيكون الشرط المذكور في السؤال مردوداً على صاحبه؛ لمخالفته لشريعة الإسلام،
  فإن قيل: قد حكم أهل المذهب وغيرهم بصحة الطلاق البدعي مع مخالفته لدين الإسلام، ولم يردوه على صاحبه.
  قلنا: هم إنما فعلوا ذلك في الطلاق لأدلة وأمارات أرشدتهم إلى وقوعه وصحته، ولولاها لحكموا ببطلانه وعدم وقوعه، وهذا الشرط المذكور في السؤال لم يأت دليل على اعتباره وصحته، فأدرجناه تحت القاعدة المقررة في الأصول وهي: «أن النهي يدل على فساد المنهي عنه»، وهذا بالإضافة إلى ما ذكرنا من الدليل على عدم اعتباره.
[طلاق التحبيس]
  سؤال: رجل سبق أن طلق زوجته تطليقتين، وأخيراً علّق الطلاق الثالث بمضي سنتين، والآن تكاد السنتان أن تمضيا وقد ندم الزوجان؛ فهل من حلّ للخروج من هذا المأزق؟
  الجواب والله الموفق: أن الحلّ للخروج من مأزق الطلاق هو في طلاق التحبيس، وصورته أن يقول: أنتِ طالق قبيل أن يقع عليك طلاقي المشروط؛ فإذا قال ذلك امتنع وقوع أي واحد من الطلاقين.
طلاق الدور والتحبيس
  سؤال: عن طلاق الدور والتحبيس ... إلخ؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن أهل المذهب قد قالوا: إنه لا يقع بالتحبيس نفسه طلاق، فإذا قال الرجل لزوجته: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً، فإن ذلك لا يكون طلاقاً.
  ثم قالوا: إن ذلك التحبيس لا يمنع من وقوع الطلاق بعده، فمن طلق زوجته بعد التحبيس صح طلاقه، وذلك أن التحبيس غير صحيح بسبب