من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم الحلف بحرام وطلاق

صفحة 480 - الجزء 1

  ولا بد في تحقق الطلاق من إيقاع لفظ الطلاق على اسم الزوجة أو ضميرها الظاهر أو المقدر تقديراً صحيحاً مجارياً للقوانين النحوية والأوضاع اللغوية؛ فإذا لم يكن الطلاق كذلك لم يصح ولم يقع به طلاق.

  وذلك لأن الطلاق مترتب على أسباب لفظية، وهكذا النكاح والبيوع والهبة والوقف والنذر، و ... إلخ، والأصل عدم الطلاق حتى يتحقق سببه.

  نعم، الحلف بذلك (حرام وطلاق) يكثر في بعض المناطق، والذي يظهر لي أنه دخل في كلام أهل تلك المناطق وجرى على ألسنتهم ضمن اللهجة التي يتلقفونها منذ الحداثة.

  ونظير ذلك لفظة (والله) التي تجري على الألسنة من غير قصد إلى الحلف في لهجاتنا.

  فلكل ما ذكرنا قلنا: إنه لا يقع بتلك اليمين طلاق، وهكذا نقول في: (علي الطلاق).

  ونزيد في التوضيح: (حرام وطلاق) و (علي الطلاق) بمنزلة: والله، أوأقسم بالله، ويأتي في الجواب: لأفعلنّ أو ما فعلت، أو نحو ذلك مما يدل على أن ذلك مقسم به، فكأن الحالف قال: أقسم بـ (حرام وطلاق) أو بـ (علي الطلاق).

  والواقع أن ليس فيما ذكر تعليق طلاق الزوجة بأمر؛ إذ ليس هناك حرف تعليق لا ظاهر ولا مقدر.

  وهناك نوع من الحلف بالطلاق وهو تعليق طلاق الزوجة على شرط إذا خرج مخرج اليمين، نحو: زوجتي طالق إذا فعلت كذا وكذا، أو إذا فعلت كذا وكذا فزوجتي طالق.

  وهذا النوع من الحلف هو الذي ينبغي الوقوف عنده، لا ما تقدم فليس فيه ذكر للزوجة لا صريح ولا كناية، وليس فيه تعليق البتة.