من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

كتاب الطلاق وما يلحق به

صفحة 481 - الجزء 1

  أما هذا النوع ففيه الأمران، وهما: التعليق، وذكر الزوجة، والذي يظهر لي في هذه اليمين: أن غرض الحالف بهذه اليمين وقصده بها في الظاهر هو توثيق وتوكيد ما حلف عليه، هذا هو الغرض الأصلي الذي بعث على الحلف ودعا إليه.

  وكثيراً ما يحلف الحالف بهذه اليمين وهو كاره للحلف بها، وإنما تلجئه الضرورة للحلف بها، وفي الظاهر أن الحالف بها لا يقصد إلى طلاق زوجته ولا يريد فراقها عند الحلف بهذه اليمين، وإنما يريد توثيق الخبر، ولا بد في صحة الطلاق من النية والقصد، وقد ذكر ذلك في أصول الأحكام، أي: الأدلة على اشتراط النية في الطلاق.

  إلا أن الظاهر فيمن أوقع الطلاق المطلق على زوجته أنه يريد طلاقها؛ لأن العاقل لا يوقع الطلاق من غير نية وقصد، هذا هو شأن طلاق العقلاء.

  ومن ادعى أنه طلق زوجته بغير نية وقصد إلى الطلاق فلا يقبل قوله؛ لمخالفته للظاهر.

  أما الحالف بتلك اليمين فلا يريد الطلاق في الظاهر، وإنما يريد توثيق خبره وتأكيده.

  وفي المقاصد الصالحة لسيدي العلامة علي بن محمد العجري | ما يدل على أنه يميل إلى أن الحلف بغير الله لا يترتب عليه شيء.

  والحاصل أن الحالف بالطلاق لا نية له في طلاق زوجته، وإنما القصد والنية هي توثيق ما حلف عليه. هذا ما يظهر عند الحلف بالطلاق.

  فإن قيل: قد علق الحالف طلاق زوجته على شرط فيقع الطلاق عند وقوع الشرط، وظاهر ذلك وقوع الطلاق عند وقوع الشرط؛ لأن العاقل المختار لا يقول مثل ذلك إلا وهو يريده ويتعمده.

  قلنا: ذلك في الطلاق المعلق على شرط في غير اليمين، وهناك فرق بين المسألتين، واختلافهما هو باختلاف الغرض.