من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[من شروط الطلاق]

صفحة 483 - الجزء 1

[من شروط الطلاق]

  من فتاوى السيد محمد الحكيم الطباطبائي في شروط الطلاق: أن يكون منجزاً فلا يصح الطلاق المعلق إلا في الخلع، وهكذا قال في شروط الوقف: أنه يشترط التنجيز، وأجاز التعليق في اليمين والنذر والعهد.

[الشروط وأدواتها وحكم العوام في ذلك]

  ذكر أهل المذهب الشروط وأدواتها في الخلع والطلاق، ولا يخفى أن العوام اليوم لا يعرفون في لغتهم تلك الأدوات؛ لذلك فلا ينبغي إبطال شروطهم في الخلع، وإبطال مخالعاتهم لعدم جريها على مقتضى ما يذكر في الخلع والطلاق.

  فإذا كانت المرأة ناشزة عن زوجها، وأرادت الطلاق وطلبته من الزوج، فأحياناً يمتنع الزوج من الطلاق إلا بأن يردوا له ما دفع من المهر والذهب والخسارة، فتضطر المرأة إلى أن ترضى برد الذهب والمهر، ويرضى الولي بدفع ما أخذ من الزوج، فإذا دفعوا ذلك إلى الزوج قالوا هذا ما طلبت منا فيقبلها الزوج ويطلق، فلا ينبغي أن يقال إن ذلك ليس بخلع وإنما هو طلاق رجعي؛ لعدم جريه على ما يذكر من عقد الخلع وشرطه، واللازم في هذا الباب هو الجري على حسب ما يتعارف الناس في الشروط والعقود.

حكم (أنت طالق ثلاثاً متخلّلات الرجعة)

  سؤال: ما رأيكم في كلام أهل المذهب أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً متخللات الرجعة إنها قد طلقت ثلاثاً لا رجعة له فيها، مع أنهم قد نصوا على أنه يحرم الضرار في الرجعة من الزوج، ومن راجع ليطلق شبيه بالمضارر لها، خصوصاً مع استدلال من منع من وقوعه ثلاثاً بهذه الصورة بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}⁣[البقرة ٢٢٨]، فاشترط سبحانه الإصلاح في الرجعة، ومن راجع ليطلق ليس بمريد للإصلاح، وقد رام العلامة المحقق محمد بن يحيى المطهر في أحكام الأحوال الشخصية تخريج هذا