من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم هدم الزوج الثاني للتطليقات الثلاث وما دونها]

صفحة 492 - الجزء 1

  فإن قيل: لم خصصتم بذلك العبادات والنكاح والطلاق وما يلحق بذلك كالمواريث - دون المعاملات؟

  قلنا: فعلنا ذلك لأن الأصل في ذلك الباب هو التحريم والحظر، فإذا لم يأت دليل الإذن من الله فإنه لا يجوز، والدليل هو الآية المذكورة، فلا يجوز أن نتعبد الله تعالى إلا بما علمنا في كتابه وعلى لسان رسوله ÷ لا غير، ولا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقصان، أو استبدال العبادة بعبادة أخرى.

  وأما المعاملات: فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي دليل المنع من الكتاب أو السنة، وذلك أن الإسلام جاء والناس يتعاملون بالبيع والشراء والإجارة، و ... إلخ؛ فأقرهم الإسلام على ذلك، إلا أنه نهى عن أشياء، وعدل عن أشياء، فما نهى عنه من ذلك فلا يجوز فعله، وما سكت عنه فجائز.

[حكم هدم الزوج الثاني للتطليقات الثلاث وما دونها]

  للمذهب: والزوج الثاني يهدم حكم التطليقات الثلاث، ولا يهدم ما دونها من الطلاق:

  ١ - فإن الحرمة تحصل بالثلاث، وترتفع بالزوج الثاني، ولم يفصل الدليل بين أن تكون المرأة قد تزوجت بين التطليقتين زوجاً آخر، أو لم تتزوج.

  ٢ - الزوج الثاني إنما يرفع التحريم الحاصل بالتطليقة الثالثة، ولم يكن التحريم قبلها حاصلاً حتى يرفعه الزوج الثاني.

  ٣ - ولأن نكاح المرأة كان مباحاً لزوجها الأول قبل التطليقة الثالثة فلا يهدم نكاحه ما تقدم من الطلاق. اهـ من شرح النكت

  قلت: يظهر أن الاستدلال على هذه المسألة استدلال نظري، ويمكن أن يقول المخالف - وهو أبو حنيفة، وقواه الإمام عزالدين وحثيث -:

  ١ - إذا هدم الزوج الثاني الثلاث فبالأولى أن يهدم الثنتين والواحدة.

  ٢ - الطلاق هو حل عقدة النكاح بين الزوجين فإذا تزوجت بعد ذلك زوجاً