باب الخلع
  الزوجة طلاقها بالتنازل عن مهرها أو برده فلا مانع من وقوع الخلع وصحته بأي لغة كان، وبأي لفظ يدل على ذلك.
[في الخلع من التاج]
في الخلع من التاج:
  ١ - إذا خالعها بأكثر مما لزمه لها شرطاً، نحو أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فأعطته ألفاً وهو أكثر مما لزمه لها بالعقد - لم يقع شيء.
  ٢ - إذا خالعها على عوض منها من غير نشوز منها شرطاً لا عقداً، نحو أن يقول: إذا أبرأتني فأنت طالق فأبرأت - فلا يقع شيء؛ لعدم النشوز.
[حكم أخذ العوض من الزوجة عند نشوزها بسبب الإضرار بها]
  للمذهب: إذا نشزت الزوجة بسبب الإضرار من الزوج وسوء العشرة منه لها فإن ذلك لا يبيح للزوج أخذ العوض منها على الطلاق، فإذا طلقها في هذه الحال على عوض لم يكن خلعاً، وكان الطلاق رجعياً، ويلزم الزوج رد العوض إن كان أخذه(١).
[تزوج بامرأة وهربت ثاني يوم]
  سؤال: إذا تزوج الرجل من امرأة، ولكنها هربت من بيته في اليوم الثاني، ورفضت الرجوع إلى بيت زوجها بتاتاً، وطلبت الطلاق، وأبى الزوج أن يطلق إلا بأن ترد له خسارته فما هو اللازم؟ وما هو الذي يحق للزوج اشتراطه ليطلق؟
  الجواب: يحق للزوج أن يشترط ليطلق كل ما صار إلى الزوجة، أو اشترطته هي، كالذهب والكسوة ولواحقها، وما أخذته أمها.
  وأما خسارة الوليمة؛ فإن كان الزوج هو الذي أعطاه من قبل نفسه من غير شرط من الولي ولا من الزوجة فلا يحق له أن يشترطه في الطلاق، وإن كانت الزوجة هي التي اشترطت الوليمة وأبت من عقد النكاح إلا بالوليمة فللزوج
(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٣٦.