من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب العدة

صفحة 499 - الجزء 1

  لا، وإنما تجب عليها العدة في ظاهر الحكم. اهـ من شرح الأزهار⁣(⁣١).

  قلت: لم تجب عليها العدة فيما بينها وبين الله تعالى لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}⁣[الأحزاب ٤٩]، ووجب عليها العدة في الظاهر لما روي عن علي # وغيره من الصحابة، ووقع عليه الاتفاق - من أن الخلوة بالزوجة توجب كمال المهر والعدة.

  وإنما حكم الصحابة بذلك لأنه لا يمكن الإشهاد على الوطء أو عدمه؛ لما ارتكز في فطر العقول من لزوم الستر، فاعتبروا المظنة، فإذا حصل مظنة الوطء وهي الخلوة مع الزوجة - حكموا بالمهر والعدة، وإن لم يكن خلوة لم يحكموا بذلك، والله أعلم.

  نعم، إذا وجب على الزوجة أن تعتد في الظاهر فالأولى لزوم النفقة.

فائدة (حكم المرتدة عن الإسلام)

  روي في شرح الأحكام عن محمد بن عبدالله النفس الزكية @ أنه قال فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله نساء قال: يَبِنَّ منه، وعدتهن ثلاثة أشهر، أو ثلاث حِيَض إنْ كنَّ يَحِضْنَ، وإن كنَّ حبالى فحتى يضعن، ومن لم يدخل بها منهن فلا عدة عليها، قال: (وأي امرأة خرجت إليكم من أهل دار الحرب واستأمنت ولها زوج في أرض الحرب فليس له عليها سبيل، وتتزوج إذا شاءت، وتستبرئ رحمها، وذلك أن زوجها لو طلقها لم يقع طلاقه عليها، ولو أن زوجها خرج مسلماً بعدها وقبل أن تتزوج أو بعدما تزوجت فلا سبيل له عليها؛ لأن عصمتها انقطعت حين خرجت إلى دار الإسلام، ويتزوج زوجها إن شاء أربعاً، وإن شاء أختها، وإن دخل بأمان ومعه امرأته دار الإسلام مستأمنين فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم فهما على نكاحهما.


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٦٣.