باب الظهار
باب الظهار
فائدة (متى يقع الظهار)
  يقع الظهار على سبعة وجوه:
  ١ - أن ينوي المظاهر الظهار وهو التحريم الذي يرتفع بالكفارة قبل الوطء.
  ٢ - ألَّا يكون له نية رأساً.
  ٣ - أن ينوي به الطلاق.
  ٤ - أن ينوي به تحريم العين.
  ٥ - أن ينوي به التحريم المطلق.
  ٦ - أن ينوي به اليمين.
  ٧ - أن ينوي به تحريم الوطء.
  فالذي يقع من هذه الصور ظهاراً هو الصورتان الأولتان±، أما الصور الباقيات فلا يقع شيء، لكن لا بد من مصادقة الزوجة على صرف الصريح ... إلخ.
  وفي حاشية: ويحمل ظهار العوام على تحريم العين؛ لأنهم لا يعرفون الظهار، ولكن يجب عليهم كفارة يمين، وقيل: لا كفارة عليهم±.
  وفي حاشية: ولا يقع± شيء من ذلك كله إلا مع معرفته بمعناه بأن يكون من العلماء، أو قد سألهم وإلا لم يقع. (é).
  وفي حاشية: والمراد بمصادقة الزوجة عدم المنازعة. (é).
  أفاد ذلك في الشرح وحواشيه(١).
  قلت: قد تساهل أهل المذهب هنا مع العامي حيث قالوا: لا يقع ظهاره.
  هذا، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن المكلف لا تلحقه أحكام ما تلفظ به من العقود والإنشاءات وغيرها من أحكام الكلام إلا إذا كان عارفاً بمعانيها الشرعية المرادة في الشرع، أو المرادة في اللغة أو في العرف، وهذا هو المعروف في
(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٩٢، ٤٩٣.