من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب النفقات

صفحة 504 - الجزء 1

  فإن قيل: ذكر الله الطلاق ولم يذكر الفسخ، وجاءت السنة بأن الفراق والطلاق بيد الزوج ولم يذكر غير ذلك؟

  قلنا: قد ذكر الله تعالى فيما يكون من الشقاق بين الزوجين فقال سبحانه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}⁣[النساء ٣٥]، فأمر الله تعالى ببعث حكمين، وتسميتهما حكمين يدل على أن إليهما الحل والإبرام.

  هذا، وقد قال أهل المذهب فيمن طلق واحدة من زوجاته معينة ثم التبس عليه بعد ذلك المطلقة منهن إن الحاكم يجبر الزوج على رفع اللبس بطلاقهن جميعاً أو مراجعتهن جميعاً، فإن تمرد فسخ الحاكم.

  واستدل في شرح الأزهار على ذلك بأن قال: لأنه إذا تمرد وأبقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء، وقد قال تعالى: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ}⁣(⁣١) [الطلاق ٦].

فائدة (في النفقة)

  في حواشي شرح الأزهار نقلاً عن البيان: أن ما احتاجته الزوجة من لحاف الصلاة، وماء الوضوء وغسل الحيض والجنابة - فهو عليها±(⁣٢).

  قلت: ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الله تعالى أوجب عليها الصلاة والوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض، وأوجب عليها الستر في الصلاة، فهي مطالبة بكل ذلك من جهة الشارع.

  وقد يقال: الواجب على الأزواج نحو زوجاتهن هو المعاشرة بالمعروف كما في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}⁣[النساء ١٩]، والمعاشرة بالمعروف تختلف من بلد إلى بلد، فإذا كان العرف جارياً في بلد بأن الزوج يوفر الماء إلى داخل المنزل كما في المدن الكبار في هذا الوقت فإن الواجب على الزوج أن يوفر لزوجته ما تحتاجه من الماء.


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤١٢، ٤١٣.

(٢) شرح الأزهار ٢/ ٣١١.