باب النفقات
  وإن كان العرف أن الزوجة هي التي توفر ما تحتاجه من الماء كما في كثير من البوادي توجه الوجوب على الزوجة، وكل هذا لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
نفقة العدة
  تجب نفقة العدة وتوابعها:
  ١ - للمطلقة رجعياً كانت حاملاً أم لا.
  ٢ - المطلقة طلاقاً بائناً صغرى أم كبرى.
  ٣ - المتوفى عنها.
  نفقة العدة: لازمة لمن ذُكِر على المذهب(١).
  أما السكن: فيجب للمطلقة رجعياً ولا يلزم للبائنة ولا للمتوفى عنها(٢).
[حكم أخذ الأب أو الأم المعسران من مال ابنهما]
  في التاج: وللأب المعسر العاجز عن التكسب - لا للأم إلا بأمر الحاكم - أن يأخذ من مال ولده الصغير والمجنون والغائب الأعيان التي يحتاج إليها كالطعام والثياب والدراهم والدنانير، ويستنفق منها ما يحتاج لنفسه بالمعروف، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ... الخ.
  قلت: وكان ينبغي أن يجعل ذلك للأم أيضاً لأن حقها أعظم من حق الأب، وهي أضعف من الأب.
  يؤيد ذلك ما روي: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك ...» إلخ.
  وقد روي أن رسول الله ÷ قال لهند زوجة أبي سفيان: «كلي أنت وأولادك من ماله بالمعروف» أو كما قال، وهذه فتوى من النبي ÷ وليست بحكم؛ لأن الحكم لا يكون إلا بعد الدعوى والإجابة والإقرار والإنكار والبينة واليمين.
(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٧٣.
(٢) شرح الأزهار ٢/ ٤٦٩، ٤٧٠.