باب الوضوء
  الجواب والله الموفق: الذي يظهر لي - والله أعلم - أنه لا يلزمها القضاء في ذلك، وذلك أن الجهل قد يكون عذراً في المسائل الفرعية؛ بدليل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}[التوبة ١١٥]، وقوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة ٢٧٥]، وقول النبي ÷ للذي صلى وحده خلف الصفوف: «زادك الله حرصاً ولا تعد».
[إخراج الدم بالإبرة الطبية هل ينقض الوضوء؟]
  سؤال: هل إخراج الدم بالإبرة الطبية ينقض الوضوء؟
  الجواب: أخذ الدم بالإبرة لا ينقض الوضوء، وقد قال أهل المذهب(١) بمثل ذلك في العلقة والبعوض ونحوهما إذا امتصوا أكثر من قطرة من جسم المتوضئ: إنه لا ينقض الوضوء.
[جواز الوضوء في مسجد والصلاة في آخر]
  سؤال: هل يجوز أن يتوضأ الإنسان في مسجد ثم يصلي بذلك الوضوء في مسجد آخر؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من ذلك كما يظهر لي، وذلك أن الوضوء عبادة مستقلة؛ بدليل قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}[البقرة]، وقوله ÷: «الوضوء شطر الإيمان».
  هذا، ولعل الداعي للسائل إلى هذا السؤال - أن واضع الماء في المسجد إنما يقصد به للمصلين في ذلك المسجد، فالذي يتوضأ ثم يصلي في مسجد آخر - قد استعمل الماء في غير ما وضع له، وذلك لا يجوز.
  ونقول في ذلك: الوضوء عبادة مستقلة كما ذكرنا، فمستعمل ذلك الماء الموضوع في مسجد معين في الوضوء ورفع الجنابة - غير متعدٍ لما وضعه الواقف لأجله، فالواقف إنما وضعه لذلك.
(١) شرح الأزهار ١/ ٩٧.