من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الوضوء

صفحة 53 - الجزء 1

في العليل

  (ويوضيه غيره)، وفي الحاشية: قال المنصور بالله: يجب على المريض طلب من يوضيه - بأجرة بما لا يجحف وبغير أجرة حيث لا منة - في الميل. (é)⁣(⁣١).

  (وينجيه منكوحه) المؤيد بالله: وللمرأة الامتناع؛ لأنه لا يلزمها خدمة الزوج إلا على سبيل المعروف. (é). وعن أبي طالب: أنه يجب أن يتزوج للاستنجاء±، أو يشتري له أمة، ثم إذا لم يحصل ذلك وضاه شخص من جنسه، يلف على يده خرقة ويغسل عورته، اهـ من الشرح والحواشي⁣(⁣٢).

  قلت: إذا عجز المريض عن استعمال الماء سقط عنه وجوب استعماله وعدل إلى التيمم، وقد نص الله تعالى في كتابه العزيز على أن المرض عذر في آية الوضوء يعدل المريض بسببه إلى التيمم.

  فإن قيل: قد دل قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، ونحوه على ما قال أهل المذهب؛ لأن المريض إذا كان عنده من فضلات ماله ما يستأجر به من يوضيه ويطهره فهو لذلك مستطيع للوضوء والطهارة.

  قلنا: الوضوء والطهارة للصلاة من الواجبات العينية على المريض، وجاء الدليل القرآني بسقوط التكليف بذلك مع المرض، وحينئذ فإيجاب الوضوء عليه والطهارة يتنافى مع دليل القرآن الخاص في المريض، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن ١٦]، عام، وآية الوضوء خاصة.

ترك التثليث في الوضوء

  وفي الحواشي أيضاً: ويجب ترك± التثليث لضيق الوقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، ولقلّة الماء، فإذا وجد ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن. ويسن ترك التثليث لإدراك الجماعة، ما لم يرج جماعة أخرى مع بقاء النصف الأول من وقت الاختيار⁣(⁣٣).


(١) شرح الأزهار ١/ ٢٦١.

(٢) شر حالأزهار ١/ ٢٦١، ٢٦٢.

(٣) شرح الأزهار: ١/ ٩١.