باب الوضوء
[التثليث في الوضوء]
  سؤال: إذا كان التثليث في الوضوء يتسبب في فوات صلاة الجماعة، أو في فوات بعض ركعاتها، وإذا اكتفى بغسل أعضاء الوضوء مرة مرة أدرك صلاة الجماعة، أو أدركها كلها ولم يفت عليه شيء منها، فأيهما أولى وأرجح التثليث في الوضوء أم إدراك الجماعة أو أكثرها؟
  الجواب: أن الأولى بالمكلف إذا تعارضت عليه المسنونات أن يحافظ على الأهم منها، وصلاة الجماعة أهم من التثليث؛ لأن التثليث في الوضوء مسنون باتفاق العلماء، أما صلاة الجماعة فمن علماء الأمة من يقول إنها مسنونة، ومنهم من يقول إنها فرض كفاية، ومنهم من يقول إنها فرض عين، وكل من هذه الأقوال الثلاثة ناتج عن دليل يدل عليه.
  وهكذا القول فيما تعارض على المكلف من التكاليف الشرعية فإنه يقدم الأهم على ما دونه في الأهمية فيقدم فرض العين على فرض الكفاية، ويقدم فرض الواجب القطعي على فرض الواجب الظني، ويقدم الواجب المتفق على وجوبه على الواجب المختلف في وجوبه، وقس على ذلك، وتقدم طاعة الأم على طاعة الأب عند التعارض المحرج، وتقدم طاعة الله على طاعة الوالدين، وتقدم قضاء حاجة الرحم القريب على حاجة الأجنبي، وهكذا، ويقدم الصلح بين المتخاصمين على الحكم بينهما، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويقدم الأفضل على غير الأفضل، وبعض الشر أهون من بعض، فيقدم دفع ما كان شره أعظم على ما دونه في الشر.
  درجات نواقض الوضوء
  نواقض الوضوء: هي خروج البول والغائط والريح والمني والمذي والودي والجماع، هذه النواقض من الدرجة الأولى في الصحة.
  الدرجة الثانية: خروج الدم أو القيح من أي مكان في الجسم، قطرة فما فوق،