حقيقة البيع
  بتصرفه يكون ضامناً لما تصرف به، وعند مطالبته بالزكاة سيحكم عليه بدفع مثل ما استهلك دون البائع الذي قبض الثمن.
  وقد قال أهل المذهب: ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده بل مثلها™. وهذا يدل على أن الذي صار المال بيده غير ضامن ولا مسؤول عنه، بل إن المسؤول هو الذي أخرج الزكاة من يده، فما وصل إلى البائع حينئذ ليس بزكاة، والمطالب بالزكاة هو صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة، أو وكيله الذي استؤمن على الزكاة.
  فإن كان صاحب المال يعلم خيانة الوالي على الزكاة فإن ما سلمه إليه لا يعتبر زكاة، فيكون صاحب المال غير مزكٍ.
  وإن كان صاحب المال يعتقد عدالته وأمانته، وأنه سيضع الزكاة في مواضعها، ثم انكشف له خلاف ما اعتقد - فإن الواجب في هذه الحال على صاحب المال إعادة الزكاة وإخراجها مرة ثانية.
  وإن لم يظهر لصاحب المال شيء، فلعلها تجزيه، وقد قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}[الأحزاب ٥].
  والدليل على ما ذكرنا: هو القياس فإن الرجل إذا كان عليه ديون ثم بعث بالمال مع رسل لقضاء تلك الديون، ثم إن الرسل فرطوا في المال وتصرفوا به وخانوا فيه، فإن الرجل الباعث بالمال لا يزال مطالباً بالدين، ولم يغنه ذلك الذي بعثه عن الدين شيئاً.
[جعل أجود الفاكهة أو الخضرة في أعلى السلة]
  سؤال: صارت العادة جارية في أسواق الخضار والفواكه أن يجعل البائع أجود الفاكهة أو أجود الخضرة في وجه السَّلَّة، وأن يجعل الأقل جودة تحت ذلك؛ فما حكم ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه إذا صار الأمر عادة فلا مانع من ذلك، ولكنه يثبت للمشتري خيار الرؤية وخيار العيب، فإذا فتش البضاعة واطلع على