حقيقة البيع
  فالمتقطع الذي اغتصب السيارة قد باع ما لا يملك، والمشتري اشترى من غير مالك السيارة، فالمشتري للسيارة من الغاصب قد أخذ واشترى ما حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة، على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.
[تغيير المظهر الخارجي للسلعة خوفاً من المصادرة]
  سؤال: استورد رجل بضاعة من السعودية إلى اليمن، وهذه البضاعة هي مثل البضاعة التي يستوردها الوكيل تماماً لا فرق بينهما، فالشركة المصنعة واحدة، والحجم واحد، والتركيبة واحدة، لا تختلف البضاعتان إلا باسم الوكيل، وهذا المستورِد الذي استورد من السعودية يخاف إذا أظهر هذه البضاعة أن تصادر؛ فهل يجوز له تغيير القرطاس ليسلم من ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه إذا لم يكن في ذلك غش للمشتري فلا مانع، والاستيراد عن غير طريق الوكيل جائز، ومنع الوكيل لكل بضاعة من غير طريقه واستظهاره بالدولة محرم في الشرع، وهو في ذلك معتدٍ، ولا حق له في احتكار السوق، ولا في منع الاستيراد إلا عن طريقه، وهذا أمر مقرر في الشريعة.
  وفي الاستيراد عن غير طريق الوكيل مصلحة عامة لجميع المسلمين في البلاد، وذلك توفر البضائع ورخصها.
[حكم مشاركة موظف في الواجبات يشتري سلعة بمالها]
  سؤال: موظف على الواجبات يريد أن يشترك مع أحد إخوته في شراء سلعة تكون بينهما نصفين، وهذا الموظف هو الذي سيقدم ثمن السلعة، وأخوه يعلم أن الفلوس التي سيقدمها في ثمن السلعة من الزكاة، فهل تجوز مشاركته في هذه الحال؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الحل والحيلة أن تشتري السلعة أنت وأخوك بثمنٍ في الذمة غير معين، وعلى هذا فتطيب السلعة، حتى ولو قضى أخوك الثمن من الزكاة، ويكون أخوك هو المسؤول الوحيد عن تصرفه بالزكاة وإتلافها.
  أما البائع فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أخذ الثمن وإن ظن أنه من الواجبات، وذلك أن المشتري إذا تصرف في فلوس الواجبات التي بيده فإنه