حقيقة البيع
  وسُحْتٌ لا يحل أكله كما في الرواية عن النبي ÷ المشهورة، وجاء أيضاً عن النبي ÷: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» أو كما قال، والظاهر أن هذا محل اتفاق بين جميع العلماء.
  ولا أظن التفرقة هنا بين تعيين الثمن وعدم تعيينه تغني شيئاً، فالحق أن ما حصل عن طريق التجارة في الخمر وبيعها وشرائها حرام، سواء كان الثمن معيناً أم لا؛ وذلك لظاهر إطلاق الأدلة.
  هذا، وأما المال الذي حصل عليه عن طريق تلك التجارة فقيل إنه يصرفه في المصالح العامة كالعلماء والمتعلمين، وهذا المذهب أحوط في الدين، وأقرب إلى السلامة.
  وقد يقال: إذا تاب الإنسان من ذلك وانتهى عنه ورجع إلى الله فإنه يطيب له ما في يده.
  ويمكن أن يستدل لذلك بقوله تعالى في آية الربا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}[البقرة ٢٧٥]، وبقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣}[النور]، وبقوله تعالى في المحارب: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٤}[المائدة].
  وأما الجواب عن السؤال الثاني: فيجب على الغاصب رَدُّ مثل ما غصب أو قيمته وطلب العفو، وأما الأرباح فسبيلها سبيل ما تقدم.
[كيف المخرج لمن اكتسب أموالاً من تجارة المخدرات]
  سؤال: رجل باع واشترى في حبوب مخدرة، وربح واكتسب أموالاً، وتزوّج، ولما انتشر الإرشاد وسمع المواعظ تاب وأراد أن يتخلّص؛ فكيف يصنع فيما بيده من الأموال؟ وكيف المخرج؟
  الجواب والله الموفق: أن المعروف عند العلماء والمتقرّر لديهم أن الله تعالى إذا