من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الشروط المقارنة للعقد]

صفحة 45 - الجزء 2

[باب الشروط المقارنة للعقد]

  في حواشي شرح الأزهار: عن وارث بن سعيد قال: دخلت الكوفة فوجدت ثلاثة من فقهائها، وهم: أبو حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة؛ فسألت أبا حنيفة عن بيع وشرط فقال: يبطلان، ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك؛ فقال: يصح البيع ويبطل الشرط، ثم سألت ابن شبرمة؛ فقال: يصحان؛ فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا، فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ نهى عن بيع وشرط، ثم دخلت على ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا؛ فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ أجاز البيع وأبطل الشرط في خبر بريرة، ثم دخلت على ابن شبرمة فأخبرته بما قالا؛ فقال: لا علم لي بما قالا، ولكنه ÷ اشترى من جابر بن عبدالله بعيراً واشترط جابر ظهره إلى المدينة؛ فصحح البيع والشرط. انتهى⁣(⁣١).

  قلت: وأهل المذهب قد جعلوا الشروط المقارنة لعقد البيع منقسمة إلى ثلاثة أقسام؛ تبعاً لما جاء في تلك الروايات، فقالوا بقول أبي حنيفة في قسم منها، وبقول ابن أبي ليلى في قسم، وبقول ابن شبرمة في قسم:

  ١ - الأول منها قول أبي حنيفة: إنهما يبطلان وجعلوا ذلك في:

  أ - إذا كان الشرط مستقبلاً، نحو: بعت منك إذا جاء زيد، أو إن جاء، أو متى جاء، والسبب في البطلان واضح، وهو أن عقد البيع لم ينبرم في الحال ولم يحصل، بل حصوله متعلق بشرط مستقبل.

  ب - ما اقتضى من الشروط جهالة في البيع، نحو: أن يشترط في عقد البيع خياراً مجهول المدة؛ فإن العقد حينئذ يكون مجهولاً لا يعرف متى يستقر ويثبت، أو جهالة في المبيع أو في الثمن.

  ج - ما يرفع من الشروط موجب العقد، نحو: على أن لا تبيع أو لا تهب أو لا تلبس.

  د - أو شرط شرطاً لا تعلق له بالبيع، كشرطين في بيع أو بيعين في بيع.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٥٦، ٥٧.