من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الشروط المقارنة للعقد]

صفحة 46 - الجزء 2

  تعليق: كان ينبغي أن يجعل أهل المذهب ما جاء في رقم (ج) مما يصح فيه البيع ويلغو الشرط؛ لأنه أقرب إلى حديث بريرة.

  وفرق أهل المذهب في هذا بين «على أن لا تبيع» وبين «على أن تبيع»، فالنفي مبطل للبيع والشرط، والإثبات لغو يصح معه البيع⁣(⁣١).

  ٢ - القسم الثاني ما يصح هو والبيع:

  أ - يصح من الشروط ما لم يقتض الجهالة، كخيار معلوم المدة.

  ب - أو أن يريد بالشرط الصفة للمبيع فيما مضى، نحو: على أنها لبون، أو بعت منك هذه الأرض على أنها تَغِلّ كذا كذا، فهذا الشرط صحيح، فإن وجدت كذلك نفذ البيع، وإلا فلا.

  ج - أن يشرط شرطاً يصح إفراده بالعقد، كعلى أن يوصله إلى المنزل، ونحو ما جاء في حديث جابر.

  ٣ - القسم الثالث: ما يلغو الشرط ويصح البيع، وهو ما سوى ما تقدم، نحو أن يشرط على المشتري أن يركب الدابة أو أن يطأ المبيعة أو أن لا يطأها أو أن الولاء للبائع كما في خبر بريرة.

  هكذا نوَّع أهل المذهب الشروط المقارنة للعقد تبعاً لتنوع الرواية.

  فإن قيل: ما هو حكم الشروط المتواطأ عليها قبل العقد؟

  قلت: قد قال أهل المذهب إن المتواطأ عليه من الشروط كالمنطوق به حال العقد مع جري العرف بذلك كما في حواشي شرح الأزهار⁣(⁣٢).

  هذا، وقد تعارف الناس في معاملتهم على ألفاظ للشرط، نحو سأعطيك كذا وأنت تفعل كذا، فيقول: نعم، فالذي يظهر أن لذلك حكم الشرط اللغوي، وحينئذ فسواء أكان الشرط لغوياً أو متواطئاً عليه قبل العقد أو عرفياً فإن ذلك


(١) حاشية شرح الأزهار ٢/ ٦١.

(٢) شرح الأزهار ٣/ ٦٨.